هو مبنى استدلاله فيما تقدم منه (قدس سره) - فالنسبة عموم من وجه، والبيع بعد الموت في دين آخر في غير ثمن رقبتها مادة الاجتماع، كما أن البيع في ثمن رقبتها مادة الافتراق في مقطوعة يونس، والبيع في دين آخر في حال الحياة مادة الافتراق في الروايتين، فللمقطوعة عموم من حيث الدين وخصوص من حيث البيع بعد الموت، وللروايتين عموم من حيث الحياة والموت وخصوص من حيث دين آخر غير ثمن الرقبة، فلا وجه حينئذ لمعاملة العموم والخصوص المطلقين كما هو ظاهره (قدس سره).
- قوله (قدس سره): (ولعل وجه تفصيل الشيخ... الخ) (1).
حاصله: أن أم الولد إنما تنعتق على الولد من نصيبه من التركة، ومع استيعاب الدين للتركة لا نصيب له أصلا من التركة، لتقدم الدين على الإرث كتابا وسنة واجماعا، وحيث لا يترقب انعتاقها على الولد فلا مانع من بيعها.
بخلاف ما إذا لم يكن مستغرقا للتركة فإنه ينعتق على الولد بمقدار نصيبه من التركة التي هي غير مزاحمة بالدين، ومع انعتاق ذلك المقدار منها تستسعى أم الولد في فك الباقي من الدين، كما هو كذلك بالإضافة إلى حق الوارث الآخر، حيث لا فرق بين حق وحق، وسيجئ ما فيه إن شاء الله تعالى (2).
إلا أن هذا التفصيل إنما يتوجه إذا كان البحث علميا من حيث القواعد، وأما بالنظر إلى الأدلة الخاصة فإما أن نقول بعدم جواز بيعها في الدين - كما هو مقتضى روايتي عمر بن يزيد - سواء كان الدين مستغرقا أم لا، وإما أن نقول بجواز بيعها في مطلق الدين كما هو مقتضى مقطوعة يونس من دون فرق بين استغراق الدين وعدمه، وحمل الروايتين على عدم استغراق الدين وحمل المقطوعة على الاستغراق بلا شاهد.