الملك - بعد حصول البيع والملك بآن، وأما البيع الصوري فلا دليل على نفوذه حتى يترتب عليه العتق، كما أن الاعتاق بصورة البيع لا دليل على تأثيره.
فالصحيح أن يقال: إن البيع هل مفاده حقيقة التمليك، حتى يترتب عليه العتق ترتبا زمانيا، أو مجرد تبديل شئ بإزاء شئ الذي لا يتكفل إلا لقطع إضافة الملك عن نفسه، فيؤثر في الملك مع قبول المحل، ولا يؤثر في الملك مع عدمه كما في ما نحن فيه، وفي بيع الدين على من هو عليه، وبيع العبد تحت الشدة بمال زكوي وهكذا، وقد تقدم منا مرارا (1) تقوية هذا المبنى واصلاح أمر الأمثلة المتقدمة به.
إلا أن مجرد هذا المبنى لا يجدي في المقام، وإنما يجدي فيما إذا كان المحذور من ناحية الملك كما في بيع العبد المسلم ممن ينعتق عليه، فإن الممنوع هناك مالكية الكافر وتسلطه على المسلم لكونه سبيلا، فمع عدم اقتضاء البيع للملك لم يكن مانع من بيعه، بخلاف ما نحن فيه فإن الممنوع هو بيعها بأي معنى كان، فلا مناص من منع الاطلاق لأدلة المنع بالإضافة إلى النقل المتعقب للانعتاق كما لا اجماع، ولو بنحو القاعدة على مثله، ومقتضى القاعدة نفوذ بيعها.
ويؤيده أن الممنوع ليس مجرد إزالة الملك ولا ازالته بعوض، وإلا لما جاز عتقها على الأول، ولجاز هبتها على الثاني، فلا يتصور المنع إلا من حيث تمليكها للغير، وإذا كان البيع ممن تنعتق عليه غير متضمن للملك لما ذكرنا فلا مانع منه، فتدبر جيدا.
وأما بيعها بشرط العتق فإن كان بنحو شرط النتيجة أمكن دعوى الصحة، بدعوى عدم شمول الاطلاق لمثل الملك آنا ما.
وتوهم: أن الانعتاق لا يكون إلا بصيغة مخصوصة، فشرط كونها حرا بلا صيغة شرط مخالف للسنة.
مدفوع: بأن عموم دليل الشرط بعد مشروعية الانعتاق في نفسه يكفي لسببية