المعاملة - وإن كانت كثرتها وقلتها موجبة لزيادة ماليتها وقلتها - إلا أن اللازم معرفة المال لا معرفة المالية قلة وكثرة.
والثاني: وهو الغرر فتوهمه باعتبار أنه تارة من حيث الجهل بذات المبيع، وأخرى بوصفه، وثالثة من حيث الجهل بالتمكن من التسليم والتسلم، مع أن أصل القدرة على التسليم معلوم، وإنما المجهول وقت التسليم التام الذي يتمكن معه من استيفاء المنفعة، وعليه فكون المعاملة المعلوم فيها ذاتا وصفة وتسليما غرريا للجهل بوقت التسليم غير معلوم، ولو فرض كونها غررية فكون مطلق الغرر مانعا - مع أن العمدة في مانعيته الاجماع - غير معلوم، مضافا إلى النص الوارد في الحبس (1)، فإنه يفهم منه أن الجهل بوقت انقضاء السكنى لا يمنع عن صحة البيع لا بعنوانه ولا بعنوان الغرر.
بقي الكلام: في أن إجازة الموقوف عليه ورضاه ببيع الواقف هل يجدي في صحة البيع أم لا؟
والفرض انتقال العين بجميع منافعها إلى المشتري، لئلا يلزم الغرر، وإلا فإجازة الموقوف من حيث نقل العين أجنبية عن المقام، لعدم مساس للعين بالموقوف عليه على الفرض، والاشكال في الإجازة والرضا من حيث إن المنفعة غير قابلة للانتقال بلا عوض، لا هبة ولا صلحا يقوم مقام الهبة، لأن الهبة تتعلق شرعا بالأعيان، وهذا هو مراد المصنف (قدس سره)، لا أن المنفعة مال لهم فلا ينتقل إلى المشتري بلا عوض، إذ ليس من شأن المال بما هو مال أن لا ينتقل بلا عوض، بل هذا من شأن المنفعة، حيث إن نواقل المنفعة منحصرة في الإجارة والصلح القائم مقامها.
وعليه فنقول: إن مصحح انتقال المنفعة بعوض جعل في معاملة العين، إما سقوط حق الموقوف عليه باسقاطه، فتكون العين بجميع منافعها للواقف فلا جهالة ولا غرر، وإما الصلح على المنفعة ببعض ما جعل عوضا في المعاملة الواردة على العين.
أما الأول: فلا مجال له هنا، إذ القابل للاسقاط مقولة الحق المقابل للملك دون