بين الأرباب فلا مانع من القول به، كالخراب الناشئ من بقاء الوقف دون الخلف بين الأرباب، وأما إذا لم يكن لازم بقاء الوقف فهي أجنبية عن الوقف، فإن ظاهر التعليل أن كون الوقف صدقة جارية يتقرب بها إليه تعالى، مع كونها مؤدية إلى تلف المال والنفس غير متلائمين، دون ما إذا لم يكن تلف المال والنفس مستندا إلى الوقف ليمنع عن بقائه.
وبالجملة: تلف المال والنفس إن كان محذور بقاء الوقف فهو يمنع عن بقائه، إلا أن تلف المال والنفس مسوغ لبيع الوقف، بل حسم الفتنة لازم بما يمكن به حسمها من دون ارتباط له بالوقف حتى يختص رفعه ببيع الوقف.
وأما الاستدلال للصورة التاسعة: فمبني على استفادة المثال من تلف النفس والمال، فالغرض إن كون الوقف صدقة لله تعالى غير ملائم مع استلزامها لضرر عظيم من تلف المال أو النفس أو هتك العرض ونحوه، بل ربما يكون ضرر العرض أعظم من الضرر المالي، فحال هذه الصورة - بعد الاستفادة المذكورة - حال الصورة المتقدمة اشكالا وجوابا.
وأما الاستدلال بها للصورة العاشرة: فمبني على إلغاء تلف المال عن القيدية، نظرا إلى وروده مورد الغالب، لاستلزام تلف النفس لتلف المال، فإنه لا ملازمة بينهما كما توهم، بل لأن الاختلاف المؤدي إلى تلف النفس يؤدي إلى تلف المال غالبا، فيوهم ورود تلف المال مورد الغالب.
لكنه خلاف الظاهر، لأن الأصل في القيد الاحترازية وإفادة الخصوصية، خصوصا في مقام التعليل سيما التعليل بالمحذور العقلائي، فإن تلف المال كتلف النفس محذور عقلائي، وإن كان الثاني أعظم، وأما ما أورده عليه المصنف (قدس سره) من التعدي إلى كل فتنة يستباح بها الأنفس - ولولا من ناحية اختلاف أرباب الوقف - فقد مر (1) الجواب عنه.
ومن جميع ما ذكرنا تبين موافقة المكاتبة للصورة الثامنة، فلو لم يكن إعراض من