تدبير شؤون ماله المعلقة والمنجزة بنحو الإيصاء بكل ذلك لمن يقوم بالأمر بعده، ومعناه جعل كل واحد في موقعه.
نعم ما ذكره (عليه السلام) مما يتعلق بدار الصدقة - التي لا يحتاج إليها الحسن (عليه السلام) لسكناه - قابل للتأويل، فإنها غير داخلة في أمواله التي حكم عليها بأنها صدقة واجبة بتلة، لأن موردها كما يظهر من الخبر أمواله (عليه السلام) بينبع وما حولها وبوادي القرى وبديمة وبأذينة، وكل ذلك ليس إلا مزارع ونحوها لا يشتمل على دار يسكنها الحسن (عليه السلام)، وحينئذ من الممكن أن دار الصدقة التي فوض أمرها إليه (عليه السلام) دار جعل له (عليه السلام) سكناها ما دامت الحاجة وبعده بعنوان الوصية يفعل ما أمره (عليه السلام) به، والصدقة كما تطلق على الوقف كذلك على السكنى والرقبي والعمري.
وأما قوله (عليه السلام) (فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال... الخ) فحمله على قضاء الدين من حاصل المال الموقوف لا من أصله بعيد من وجوه، إذ لو أريد ذلك لم يكن حاجة إلى إدراج البيع، بل بمقتضى ما ذكره قبله من أن الحسن (عليه السلام) (يأكل منه بالمعروف) كان المناسب أن يقول: " ويقضي به الدين "، وكون المورد من الضياع والمزارع فلا بد من بيع حاصلها ثم أداء الدين منه منقوض بالأكل منه بالمعروف، فإنه أيضا كذلك، ومع ذلك لم يدرج فيه عنوان البيع، مع أن قوله (عليه السلام) (وإن شاء جعله سرى الملك) - أي ملكا نفيسا لنفسه - ظاهر في جعل شطر من أصل المال ملكا لنفسه لا من حاصله، فلا بد من حمل كل ذلك على الحبس الذي ينقطع بالبيع ونحوه مما جعله الحابس له بالشرط فيخرج عن محل الكلام.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (1) في دفع ما أفاده المصنف (رضي الله عنه) - من أن السند صحيح والتأويل مشكل والعمل أشكل (2) - حيث قال: - بعد اثبات جواز الاشتراط، وظهور الرواية فيه - من أنه لا اشكال في العمل بها -، فمدفوع بأن جواز الاشتراط