وبعده أيضا ظاهر من حيث ظهور " الايقاف " و " الوقف " و " حصتك من الأرض " و " يدعها موقوفة " و " بيع حصتي " فإن الكل (1) ظاهر في تحقق الوقف وإضافة إلى الإمام (عليه السلام) حقيقة، وبالجملة فتطبيق المكاتبة على القواعد بظاهرها مشكل إلا بتكلفات بعيدة.
وأما الكلام في ذيلها والاستدلال بها لكل من الصور الأربع الأخيرة فنقول: أما الاستدلال بها للصورة السابقة بمعنى كون مجرد الأول إلى خراب الوقف علما أو ظنا مجوزا فيتوقف على أمور:
منها: استظهار الوقف المؤبد من موردها، مع أن ظاهرها خصوصا بملاحظة صدرها هو الوقف المنقطع، مع أن ظاهر - نسبة الاختلاف إلى من وقف عليه - أن الموقوف عليه هو الذي يعطي كل منهم حصته حسما لمادة الاختلاف، وأن الموقوفة حق لهم خاصة، لا أن كل حصة بعد انقصاء أهلها لجماعة آخرين.
منها: استظهار كون الاختلاف مؤديا إلى خراب الوقف، مع أن المذكور تلف الأموال والنفوس (2) لا تلف الموقوفة، فإن الاختلاف والتنازع - حيث يوجب صرف الأموال في سبيل الغلبة على الخصم وأدائه إلى المقاتلة الموجبة لاتلاف النفوس - هي العلة، دون خراب الوقف الذي هو أجنبي عن إضافة تلف النفس إليه.
منها: استظهار كون تلف المال - بمعنى خراب الوقف - هي العلة المسوغة للبيع بدون انضمام تلف النفس إليه، فيكون كل منهما علة وهو غير بعيد، إذ لازم الاختلاف تارة أحدهما، وأخرى هما معا، وكل منهما محذور عند العقلاء، والعلة أمر ارتكازي في أذهان العقلاء ينبغي التحذر عنه.
منها: استظهار خصوص التأدية إلى التلف علما أو ظنا، مع أن قوله (عليه السلام) " ربما " يجامع الاحتمال، وهو مما لا يقول به المشهور، واستظهاره أيضا غير بعيد، لأن كلمة " ربما " ليست مساوقة للاحتمال، بل يساوق ما يقال له بالفارسية " بسا " لا ما يساوق