" شايد " ولفظة " بسا " يقال فيما كان كثيرا كذلك، فلا محالة يكون مورد الأمارة الظنية.
ثم إن المراد من تلف المال إن كان خصوص خراب الوقف فلا اشكال في عدم اقتضاء العلة التعدي إلى تلف مال آخر، وإن كان خراب الوقف في ضمن عموم تلف المال فلا بد من التعدي، وعليه يتوجه ما أورده المصنف (قدس سره) أخيرا في هذه الصورة.
وأما اقتضاء التعليل لجواز البيع فيما إذا كان بقاء الوقف مؤديا إلى الخراب ولو لأجل الخلف بين الأرباب، فمما ينبغي الالتزام به، لأن المعلول وإن كان يتقيد بعلته، فلا يجدي مجرد الاختلاف، إلا أن العلة لا تتقيد بمعلولها فيجوز التعدي إلى مطلق الخراب.
نعم إن كان المراد من الاختلاف المؤدي إلى الخراب كونه معرضا لذلك، وإن لم يكن في مورد مؤديا إليه فعلا لمانع، فاللازم كفاية مجرد الخلف بين الأرباب في الجواز، وإن لم يكن فعلا مؤديا إلى الخراب، ولا ينافي تقيد المعلول بعلته، فإن المراد كون الاختلاف في حد ذاته كذلك، وهو كذلك، والتعليل للإشارة إلى حيثية مسوغية الاختلاف، وهي كونه معرضا للتأدية إلى الخراب، ومن جميع ما ذكرنا تبين أن المكاتبة لا تنطبق على الصورة المذكورة من بعض الوجوه، وإن كانت موافقة لها من بعضها الآخر.
وأما الاستدلال بها (1) للصورة الثامنة فنقول: إن المكاتبة أوفق بها من غيرها إلا من الجهة المشتركة بين الجميع في الاشكال، وأما ما أورده المصنف (2) العلامة (قدس سره) عليه من أن لازم عموم العلة التعدي إلى ما إذا لزم تلف المال والنفس ولولا لدخل (3) فيه، بمعنى أنه يجب حسم كل فتنة مؤدية إلى تلف المال والنفس ببيع الوقف، مع أنه لا يقول به أحد.
فمدفوع: بأن تلك الفتنة إن كانت لازم بقاء الوقف على حاله ولو لم يكن اختلاف