- قوله (قدس سره): (ويتضح فساده على القول... الخ) (1).
نظرا إلى أن البيع وإن كان رعاية لحق البطن الموجود، إلا أن اختصاص الثمن به مناف لرعاية حق البطون المعدومة.
وفيه: أن هذا العنوان لا دخل له بإضاعة المال بابقائه إلى أن يتلف، فمجرد الابدال رافع لهذا المحذور، وليس في اختصاص الثمن تضييع المال ليكون منهيا عنه، نعم هذا المحذور وارد على الدليل الآتي عند تخصيص الثمن بالبائع كما سيأتي (2) الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (وفيه أن الغرض من الوقف... الخ) (3).
قد تقدم (4) أن الغرض عقدي مدلول عليه بالالتزام، وأن حبس الأصل لتسبيل الثمرة، فالحبس مقصود بالتبع والتسبيل مقصود بالأصالة، ولا يزاحم المقصود بالتبع للمقصود بالأصالة، فمتى دار الأمر بين التحفظ على شخصية العين أو على الانتفاع المقصود من الوقف قدم الثاني، وقد فصلنا القول فيه سابقا.
نعم اختصاص الثمن بالبطن الموجود مناف لهذا الغرض، وهو التسبيل على البطون، فإن البيع لرفع الحاجة بالثمن أو لغير ذلك مناف لكون الثمرة مسبلة من دون انحفاظ مالية العين في ضمن البدل، فراجع ما قدمناه (5).
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى الاستصحاب من جميع هذه... الخ) (6).
تحقيق الحال فيه: أن عموم أدلة نفوذ البيع والوفاء بكل عقد مخصص بقوله (عليه السلام) (لا يجوز شراء الوقف) والخارج من المخصص هو المتيقن من الصور المجوزة، فلو