الواقف، لا أن التبديل واجب لرعاية غرض الواقف، ليدفع - بما سيأتي (1) منه - من أن رعاية هذا الغرض غير لازمة.
وأما حق الشارع: فهو باعتبار أنه صدقة لله تعالى وقد أمضاها الشارع بالحكم عليها بابقائها، فإذا كانت الأدلة الكاشفة عن امضائها وصيرورتها لله تعالى منصرفة عنه لعدم كونها صدقة جارية فعلا فلا كاشف عن تعلق حق له تعالى بها.
وأما حق الموقوف عليه: فالمفروض أنه بإذن المالك ومن يلي أمر المالك، والأولى في تقريب حق الموقوف عليه أن يقال: إن كون شخص العين متعلقا لحقهم باعتبار أنها صدقة عليهم لينتفعوا بها، فإذا لم يمكن الانتفاع بها فلا معنى لكونها متعلق حقهم من هذه الجهة، وأما كون التبديل بإذن من له الإذن من المالك أو وليه فهو أجنبي عن بقاء الحق وعدمه.
- قوله (قدس سره): (ومع فوته ففي تقديم البيع اشكال... الخ) (2).
حيث إن الكلام في بيع ما يؤدي بقائه إلى الخراب دون بيع الخراب كما تقدم في الصورة الثانية، فلا بد من فرض بيع الجائز في آخر أزمنة إمكان البقاء، وحينئذ لا مجال للاشكال إلا إذا فرض أنه مع الخراب يمكن تبديله ولو بأنقص من ثمن البيع قبل الخراب، فإن الأنقصية لا تجوز تفويت حق البطن الموجود، وحينئذ فالمراد بفوت الاستبدال فوته بثمنه الفعلي لا فوته من رأس، فإنه لا مجال للاشكال فيه، مع فرض جواز بيع ما يؤل إلى الخراب.
- قوله (قدس سره): (وجهان لا يخلو أولهما من قوة... الخ) (3).
الكلام تارة في صرف المنفعة الحاصلة في عمارة العين في قبال ابقائها على حالها إلى أن يخرب ويسقط عن الانتفاع رأسا، وأخرى في صرفها في العمارة في