أنه لا قائل به، فلا بد من تقييده بما إذا كان أصلح من حيث زيادة النفع.
وأما آخر الخبر فمختصر القول فيه: أن المراد من الوقف على إمام المسلمين في كلامه (عليه السلام) إن كان شخصه (عليه السلام) أو عنوان إمام المسلمين المنطبق على الأئمة الميامين (سلام الله عليهم أجمعين) فالمنع عن بيعه - مع جواز بيع الوقف في غيره - لعدم جواز بيع غير المالك، والخبر غير متضمن لعدم جواز بيعه حتى منه (عليه السلام) مباشرة أو تسبيبا، بل عدمه من غيره مع عدم فرض الإذن منه (عليه السلام)، أو المراد بعيدا ما كان أمره إلى إمام المسلمين من الأوقاف العامة التي لا يجوز بيعها.
وأما جواز بيع الوقف على قوم من المسلمين فظاهره وإن كان مطلقا من حيث الأصلحية وعدمه، إلا أن السؤال حيث كان من حيث الاجتماع والافتراق فالجواب مسوق لأجله، لا لبيان جواز بيع الوقف بما هو، فلا اطلاق له، مضافا إلى أن المفروض في صدره المستند إلى الرواية فرض التقييد بالأصلحية من دون انكار عليه، بل ظاهره تقرير الرواية، وبيان المراد من اجتماع أهل الوقف، لا تكذيبها بأن الاجتماع في مقام بيع الوقف كلا وأما بيع ما يقدر عليه وهو حصة نفسه فجائز من دون اعتبار رضا الآخر، والمراد من بيعهم مجتمعين ومتفرقين حينئذ بيع تمامه صفقة واحدة اجتماعا، أو مع كل واحد حصة نفسه استقلالا، وشئ منهما غير مناف للرواية المتقدمة، فتدبر.
وأما اطلاقه من حيث الحاجة فقد عرفت أن الكلام غير مسوق إلا لأجل دخل الاجتماع وعدمه، مع ما عرفت من أن الحاجة في تلك الرواية مورد لا قيد، فعلى الأول لا يكون ذيل الخبر دليلا على جواز البيع مع فرض الأصلحية في غير مورد الحاجة لعدم الاطلاق، فلا يمكن الاستدلال به، وعلى الثاني يكون دليلا على المسألة كما لا يخفى.
وأما الاشكال من حيث الانقطاع والتأبيد فحاله حال الرواية المتقدمة، لكن قد مر (1) أنه مع ظهوره في الانقطاع يكون دليلا للمسألة، إذ الفرق بين الانقطاع والتأبيد