ويندفع: - بما ذكرناه في الأصول (1) - من أن هذا العنوان المبائن وإن لم يكن دخيلا في الحكم العمومي، إلا أن الدليل المتكفل لحكم العام كما يدل بالمطابقة على ثبوت الحكم لعنوان الشرط كذلك يدل بالالتزام على عدم منافاة أي عنوان يجامعه لحكمه، ومن تلك العناوين التي لا ينافي حكم العام بالالتزام هذا العنوان المبائن للعنوان الخارج، فيدل دليل العام على عدم حكم مضاد لحكم العام لهذا العنوان، فيكون نافيا عنه حكم الشرط المخالف بالمناقضة لا بالتضاد، دالا عليه بالالتزام لا بالمطابقة، فتدبره فإنه دقيق وبه حقيق.
- قوله (قدس سره): (وظاهرها جواز اشتراط البيع... الخ) (2).
وذلك لأن قوله (إن أراد أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين) (3) وقوله (فبدا له أن يبيعها فليبيعها إن شاء... الخ) اعطاء الواقف السلطنة للموقوف عليه في ضمن الوقف على البيع، وهذا هو عين الاشتراط في الوقف، لا أنه بصدد بيان حكم الوقف عند الحاجة إلى البيع ليخرج عن محل الكلام.
ثم إن مورد الاستدلال فقرتان:
إحداهما: قوله (عليه السلام) (إن أراد أن يبيع نصيبا من المال ليقضي الدين).
وثانيتهما: قوله (عليه السلام) ((فبدا له أن يبيعها فليبيعها إن شاء ولا حرج عليه).
وتأويلهما بحملها على الوصية - نظرا إلى قوله (عليه السلام) في أوله (هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبدا لله علي) وقوله (عليه السلام) في آخره (ولا يحل... إلى قوله أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي) - بعيد جدا، لقوله (عليه السلام) (وإن ما كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا... الخ)، وحملها على التأكيد في صدقة ما كتبه بعد موته مناف لقوله (عليه السلام) (حيا أنا أو ميتا)، ولا معنى لكونه صدقة بتلة في حياته إلا كونه وقفا.
وأما عنوان الوصية في أوله وآخره فمن المرسوم أن يكتب جميع ما للإنسان من