ثم إن هذا كله بناء على أن عدم جواز البيع من مقومات الوقف بوجه، وأما إن كان من آثاره وأحكامه شرعا فمقتضى الجمع بين دليل عدم جواز بيع الوقف ودليل الشرط حمل الأولى على الحكم الطبيعي الاقتضائي، كما هو المتعارف في الجمع بين الأحكام المترتبة على الأشياء بعناوينها الأولية والأحكام المترتبة عليها بعناوينها الثانوية من الشرط وغيره، ويؤيده ثبوت جواز بيع الوقف في الجملة، الكاشف عن عدم كونه من اللوازم الغير المفارقة، وعن أنه ليس من الأحكام التي يكون الوقف علة تامة لها، بل مقتض قابل للمانع، فتدبر.
نعم حيث إن عموم دليل الشرط مخصص شرعا بما عدا الشرط المخالف للكتاب والسنة فيدور أمر هذا الشرط بين دخوله في الخارج أو الباقي تحت العام، وإن لم يكن التخصيص منوعا، فإن مجرد الدوران كاف في عدم جواز التمسك بالعام، فيحتاج حينئذ إلى احراز عدم المخالفة بالأصل، وأصالة عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة بنحو الليس الناقصة والعدم الرابط لا مجال لها، لعدم اليقين به، وأصالة العدم بنحو الليس التامة والعدم المحمولي - وإن لم يكن فيه اشكال من حيث اليقين به لليقين بعدمها الأزلي بعدم طرفيها - إلا أنه ليست المخالفة بهذا العنوان موضوع الحكم، بل بوجودها الرابط خارج عن تحت العام، ولا يمكن نفي الحكم إلا بنفي موضوعه بالعنوان الذي هو موضوع الحكم.
وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ في باب الشروط (1) من أنه من العناوين الباقية تحت العام هو الشرط الذي لم يتحقق به المخالفة، وهو عنوان مبائن لعنوان الشرط المخالف الخارج عن تحت العام، فمرجعه إلى نفي حكم الخاص بالمضادة بينه وبين حكم هذا العنوان المحرز بالوجدان وبالأصل.
ويورد عليه: بأن حكم العام مرتب على الشرط بعنوانه لا بتلك العناوين التي من جملتها هذا العنوان المبائن، وإذا لم يكن هذا العنوان موضوعا لحكم العام فلا معنى للتقيد به تعبدا بحكمه.