قرينة على التوسعة في الحبس، وأنه متعلق بمالية العين لا بشخصها.
وليس المراد أن مالية البدل موقوفة بانشاء الواقف لما مر (1) سابقا أن مالية البدل القائمة به لا إضافة لها إلى الواقف حتى تكون قابلة للوقف بانشائه، بل المراد أن شرط البيع بناء على تعلق الوقف بالمال بما هو لا يعد في نظر العرف والعقلاء منافيا لمقتضى الوقف، بل شرط حفظ الوقف بما هو مال، فإن العين بشخصها غير قابلة للانحفاظ بالبيع، فإن البدل شخص آخر، بخلاف انحفاظ ماليتها بالبيع، فإن المالية القائمة بالعين وإن كانت دقة وعقلا غير المالية القائمة بالبدل، لكنها عرفا لا تغائر بينهما، فكأن شخص تلك المالية باق، فكون الشرط غير مناف عرفا معنى، وكون البدل موقوفا معنى آخر.
نعم من يقول بأن الوقف لا بد من تعلقه بشخص العين يكون الشرط عنده منافيا لذات الوقف عقلا وعرفا فحينئذ إن قصد الأمرين معا أي الحبس الخاص فقصده قصد المتنافيين وهو غير معقول، فلا عقد ولا شرط موضوعا، وإن كان المنشئ غير ملتفت إلى المنافاة، بحيث توجه منه القصد، فالعقد والشرط فاسد، إذ يستحيل انفاذهما معا، وانفاذ العقد مجردا غير مطابق لما انشائه الواقف، وانفاذ الشرط المجرد لا معنى له.
وأما إن قصد الوقف ثم بدا له بعد تحقق القصد منه أن يلتزم بالبيع، فإن كان مع بقاء القصد فهو قصد المنافي بعد تحقق المنافي، فالقصد الثاني غير معقول، وإن كان مع هدم القصد الأول والرجوع عنه فالشرط من حيث عدم تحقق الوقف ليكون إلزاما منه ببيعه غير معقول، فتبين أن القابل للنفوذ حينئذ هو الوقف في الشق الثاني فقط، هذا كله بناء على أن الوقف بمعنى الحبس.
وأما الثاني: وهو كونه بمعنى التمليك المؤبد المتدرج، فعن بعض الأعلام أنه من الشرط المنافي لذات العقد، بتقريب: أن العلة التامة لملكية كل طبقة من الطبقات الموقوف عليهم هو انشاء الوقف مع وجود تلك الطبقة، وهو مناف لحصول الملك