____________________
والعلامة في المختلف (1) وصاحب المدارك (2) وبعض مشايخنا المعاصرين (3) بل في صورة عدم التشهد مع الجلوس بقدره - على ما حكي عن بعضهم - والمسألة لا تخلو عن اشكال.
وأشكل منها ما إذا لم يتشهد من الأصل والقاعدة والرواية، مع أن البطلان هنا أشهر، فالروايات الخاصة - المقدمة - بالصحة مع الجلوس أضعف، مضافا إلى قوة احتمال إرادة فعل التشهد من الجلوس بقدره، كما ذكره الشيخ في كتابيه (4)، واستحسنه في المدارك (5)، وحكى استحسانه فيه عن الشهيد في الذكرى (6).
وأما إذا لم تكن الصلاة رباعية وجلس بقدر التشهد، فإن تشهد - أيضا - فقد بنى بعض (7) صحتها على عدم جزئية التسليم.
وفيه نظر، لصدق الزيادة عرفا. وإن قلنا بعدم جزئية التسليم، فيدخل في القاعدة المتقدمة السليمة هنا عما يخصصها، لأن الروايات - كما عرفت - مختصة بالرباعية، فتأمل.
ولو لم يتشهد، فالأظهر البطلان، لوقوع الزيادة في الصلاة، فيدخل في القاعدة، ولا مخصص لها هنا.
وأشكل منها ما إذا لم يتشهد من الأصل والقاعدة والرواية، مع أن البطلان هنا أشهر، فالروايات الخاصة - المقدمة - بالصحة مع الجلوس أضعف، مضافا إلى قوة احتمال إرادة فعل التشهد من الجلوس بقدره، كما ذكره الشيخ في كتابيه (4)، واستحسنه في المدارك (5)، وحكى استحسانه فيه عن الشهيد في الذكرى (6).
وأما إذا لم تكن الصلاة رباعية وجلس بقدر التشهد، فإن تشهد - أيضا - فقد بنى بعض (7) صحتها على عدم جزئية التسليم.
وفيه نظر، لصدق الزيادة عرفا. وإن قلنا بعدم جزئية التسليم، فيدخل في القاعدة المتقدمة السليمة هنا عما يخصصها، لأن الروايات - كما عرفت - مختصة بالرباعية، فتأمل.
ولو لم يتشهد، فالأظهر البطلان، لوقوع الزيادة في الصلاة، فيدخل في القاعدة، ولا مخصص لها هنا.