أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٢

____________________
والعلامة في المختلف (1) وصاحب المدارك (2) وبعض مشايخنا المعاصرين (3) بل في صورة عدم التشهد مع الجلوس بقدره - على ما حكي عن بعضهم - والمسألة لا تخلو عن اشكال.
وأشكل منها ما إذا لم يتشهد من الأصل والقاعدة والرواية، مع أن البطلان هنا أشهر، فالروايات الخاصة - المقدمة - بالصحة مع الجلوس أضعف، مضافا إلى قوة احتمال إرادة فعل التشهد من الجلوس بقدره، كما ذكره الشيخ في كتابيه (4)، واستحسنه في المدارك (5)، وحكى استحسانه فيه عن الشهيد في الذكرى (6).
وأما إذا لم تكن الصلاة رباعية وجلس بقدر التشهد، فإن تشهد - أيضا - فقد بنى بعض (7) صحتها على عدم جزئية التسليم.
وفيه نظر، لصدق الزيادة عرفا. وإن قلنا بعدم جزئية التسليم، فيدخل في القاعدة المتقدمة السليمة هنا عما يخصصها، لأن الروايات - كما عرفت - مختصة بالرباعية، فتأمل.
ولو لم يتشهد، فالأظهر البطلان، لوقوع الزيادة في الصلاة، فيدخل في القاعدة، ولا مخصص لها هنا.

(١) المختلف ١: ١٣٥، ذيل مسألة: من شك ولم يدر كم صلى؟.
(٢) المدارك ٤: ٢٢٢.
(٣) لعل المقصود به المحقق النراقي قدس سره راجع المستند ١: ٤٧٦ المسألة الأولى من الفصل الثاني في الخلل الواقع بالزيادة سهوا.
(٤) التهذيب ٢: ١٩٤ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث ٦٧. والاستبصار ١: ٣٧٧ باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، الحديث 4.
(5) المدارك 4: 222.
الذكرى: 219 المسألة الأولى من المطلب الثاني في السهو.
(7) الحدائق 9: 118 - 119.
(٤٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، السهو (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست