وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة في الصلاة، وأنه هل يتحقق بمجرد الاتيان بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا، فلو قرأ سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته، أو يشترط أن يأتيه بقصد الجزئية؟
وعلى الأول، فهل يكفي في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون الانحناء بصورة الركوع زيادة أم لا؟ فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها، لأنها ليست من أجزاء الصلاة وإن شابهتها في الصورة.
الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو: الاتيان بجزء من أجزائها على أنه منها، فلو انحنى لقصد آخر لم يزد، وكذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها، إلا أن بعض تلك الروايات تدل على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة.
مثل رواية زرارة، الواردة في قراءة العزيمة المعللة بأن السجود زيادة في المكتوبة (1) إذ لا ريب أن سجدة العزيمة واجب مستقل لا يؤتى بها بقصد الجزئية للصلاة، ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة.
إلا أن يقال: إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى غيرها، مع أنا نشاهد عدم صدق الزيادة، فلعل المعتبر في الصلاة هو أن لا يقع فيه سجدة عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة.
وكيف كان فحكم الشارع بأن السجود للعزيمة زيادة، لا يوجب التعدي عن المصاديق العرفية للزيادة الواردة في سائر الأخبار، نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات: أن التكفير عمل، وليس في الصلاة عمل (2).
ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين أن يكون في محله أو في غير محله.