على أن ما يحتاجه الساكن فيها راجع إليها أيضا، نحو بئر المعطن المحتاجة إلى الحريم باعتبار الإبل والماشية التي تسقى منها، فتأمل جيدا.
وربما يؤيده ما في الدروس من " أن حريم القرية مطرح القمامة والتراب والوحل ومناخ الإبل ومرابض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها مما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع فيما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه، ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب، ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة " إذ هو كما ترى كثير منه مما يرجع إلى الساكن، بل هو نحو ما يذكر للدار.
هذا وفي المسالك " والمراد بمسلك الدخول والخروج في الصوب الذي يفتح فيه الباب، لا بمعنى امتداد الممر في قبالة الباب على امتداد الموات، بل إيصاله إلى الطريق السالك ولو بازورار وانعطاف، لأن الحاجة تمس إلى ذلك ".
وهو معنى ما في جامع المقاصد قال: " ليس المراد من استحقاق الممر في صوب الباب استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات بل يجوز لغيره إحياؤها في قبالة الباب إذا أبقي له الممر، فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز، لأن الحاجة تمس إلى ذلك ذكره في التذكرة.
لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل ضرر كثير عادة، لاستدعائه إفراط طول الطريق ونحوه ".
قلت: قد يتوقف في إحياء ذلك بعد فرض اعتياد استطراقه الذي هو من الاحياء أو بحكمه.
ثم إن الظاهر اعتبار التحديد المزبور فيه، لاطلاق الأدلة، وإن كان هو للسلوك إلى داره لا طريقا عاما، والله العالم.