وإنما هو لبعض الشافعية.
ولعل وجهه عدم الدليل عليه، بل فعل الناس في سائر البلدان على خلافه، لاستبعاد اتفاق إحيائهم دفعة.
وفيه (أولا) أن مثله جار في الحائط الذي اعترف بثبوت الحريم له (وثانيا) بعدم معلومية حال الواقع في البلدان الجاري في الحيطان أيضا من التراضي أو الاحياء دفعة أو غير ذلك.
فالمتجه ثبوت الحريم لها الذي يرجع في أصل ثبوته ومقداره إلى العرف ولو بمراعاة قاعدة الضرر والضرار، فلا يحتاج إلى دليل خاص سيما بعد ما ورد من الحريم لما عرفت المشعر بأن ذلك حق لكل ما يحتاجه ومنه ما ورد (1) " أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع " وحريم النخلة طول سعفها (2).
اللهم إلا أن يقال: أن ذلك كله يقتضي ثبوت الحريم لما أحدثه في المباح كالجدار والنخلة ونحوهما، لا مثل الدار التي مرجع الحريم المفروض إلى الساكن فيها لا نفسها، إذ ليس المراد جدرانها التي لا إشكال في ثبوت الحريم لها، ضرورة كونها من الحائط، بل المراد ما يكون من القمامة ونحوها التي تكون من الساكن لا مما أحدثه في المباح.
ولعله لذا توقف المصنف فيه.
نعم ينبغي على هذا تخصيص محل التوقف بالحريم لما يحتاج إليه الساكن مما لا يعد من حقوق الدار، بخلاف ما كان كذلك كالتراب الصائر منها ونحوه مما يرجع إليها.