يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام) على حسب أن لا تضر أحدهما بالأخرى إنشاء الله تعالى ".
ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب (1) قال: " كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام)... " الحديث بأدنى تفاوت في الألفاظ، وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب إليه غير قادح.
مؤيدا ذلك كله بخبر عقبة بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل أتى جبلا فشق فيه (منه خ ل) قناة جرى ماؤها سنة، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول، قال: فقال: يتقايسان (يتقاسمان خ ل) بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيهما أضرب بصاحبتها، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ".
وفي الوسائل ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد (3) نحوه، وزاد " وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك، وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل ".
وفي خبر عقبة (4) أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في