البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات، لأن ما كان في زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا، وخص عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كان لها آثار في الأرض فنسب إليها كل قديم - ثم قال -: وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها، وموضع وقوف النازح والدولاب، وتردد البهائم، ومصب الماء والوضع الذي تجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض وغيره، والوضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة ".
وكأنه مال إليه وتبعه عليه في المفاتيح إلا أنا لم نجد ذلك لأحد منا وإن حكاه في الكفاية عن أبي علي، لكن في المختلف عنه أنه " لو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الاسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا، وإن كانت حفرت في الاسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا - ثم قال -: ولو كان البلاد مما لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح كان حريم بئر الناضح قدر عمقها من الناضح، وقد جاء في الحديث (2) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن حريم بئر الناضح ستون، وقد يحتمل أن ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها ".
وهو كما ترى أجنبي عن ذلك، بل في المسالك حكى عن ابن الجنيد في الناضح ما سمعته أيضا، نعم هو محكي عن الشافعي.
ودعوى أنه المتجه جمعا بين النصوص يدفعها عدم التكافؤ، وبعد تسليم الانتقال إلى الجمع المزبور وعدم الاحتياج إلى الشاهد فلا محيص حينئذ عما عليه الأصحاب المحتمل كون حكمة تعبد التقدير فيه رفع النزاع الذي ربما