* (لأن له أهلية الاكتساب) * فيكفي في صحة الالتقاط - بناء على كون المعتبر فيه قابلية الملتقط لأحد أمرين - قابلية الاكتساب أو الائتمان على الحفظ، نعم لو فقد الجميع لم يصح، وإن كان هذا محل نظر أشرنا إليه سابقا، وذلك لأنه إن كان هذا المذكور للملتقط المعبر عنه بلفظ " من " ونحوه من التملك والحفظ يقتضي تخصيصه بالقابل فالمتجه اعتبارهما معا فيه لا أحدهما، وإن كان لا يقتضي ذلك وإنما هي أحكام لمن يقبلها من أفراده فلا يعتبر شئ منهما.
ومن هنا يتجه صحة التقاط الصبي والمجنون في الحرم وإن خليا عن الائتمان والصدقة كما ستعرف، وقد تقدم الكلام في ذلك كله.
نعم في المسالك هنا " وهل تقر يدهما أي الكافر والفاسق عليها إلى أن يتم الحول أم ينتزعها الحاكم من يدهما إلى أن يستحقا تملكها فيدفعها إليهما؟ وجهان من عدم كونهما من أهل الأمانة على مال الغير، ومن عموم الإذن في الالتقاط، ولأنه يخلى بينهما وبين الوديعة، فكذا يخلى بينهما وبين اللقطة كالعدل، وفيه نظر، لأن الإذن في الوديعة جاء من قبل المالك بخلاف اللقطة، فإن إذنها من الشارع، ولم يستأمن غير العدل على مال الغير. وفي التذكرة أوجب مع علم الحاكم خيانته ضم مشرف إليه وإلا استحب، وفي التحرير لم أقف لعلمائنا على نص في انتزاع اللقطتين من يد الفاسق أو ضم الحافظ إليه مدة التعريف ".
وفي القواعد " للعدل أن يحفظ بنفسه أو يدفع إلى الحاكم، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف، ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه وإلا فالخيار للملتقط إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره، وليس للحاكم مطالبته بعد الحول بكفيل ".