غيرها من البلاد، وينبغي تعريفها في أقرب البلدان إليها فالأقرب ".
وفي القواعد " وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط " ونحوه عن التحرير، قيل: لكن ظاهر التذكرة والدروس الوجوب.
قلت: بل هو صريح ما سمعته من المسالك تبعا للكركي في جامعه محتجا عليه بموثق إسحاق بن عمار (1) السابق المشتمل على الدنانير المدفونة في بعض بيوت مكة، وفيه أنه غير تعريف اللقطة، نعم قد سمعت ما في خبر أبان (2) المتقدم في صدر المسألة.
وفي القواعد أيضا بعد ما سمعت " ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر " وفيها أيضا " ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده " وتبعه عليه الكركي أيضا، وقد سمعت ما في المسالك.
وفيه أن المتجه تمام الحول في موضع الالتقاط، للخبر المزبور (3) ولأنه المنساق من النصوص، فلو أراد السفر فوضه إلى غيره، كما عن التذكرة التصريح به، نعم في الصحراء تتساوى البلدان إذا لم يكن شاهد حال على خصوص بعضها، وربما جمع بين ما سمعته من الفاضل في القواعد بإرادة الوجوب من قوله: " ينبغي " وإرادة الاكمال في بلد آخر بعد الاعلان في بلد الالتقاط لا المرة ونحوها مما لا أثر لها، ولكن مع ذلك لا يخلو من نظر أو منع لما عرفت، والله العالم.
* (و) * كيف كان فقد عرفت في أحكام المساجد (4) أنه