أن الملتقط يملكها ملكا مراعى، فيزول بمجئ صاحبها، وهذا أعدل الأقوال، لأن فيه جمعا بين الأدلة، والأصل عدم أمر زائد عليه وقد اختار الصنف هذا في التحرير، وهو قوي متين ".
وفيه أنه قريب إلى ما تفرد به الفخر مما سمعته سابقا في الضالة من عدم الضمان، ولكن إنما يستحق المالك الغرامة عليه إذا جاء وطالب، وقد عرفت ضعفه في محله.
على أن ما حكاه عن التحرير من تعليل الضمان يوم التلف كالصريح في ثبوت المثل وقت التلف، لقوله: " حينئذ " نحو المغصوب، وهو يقتضي سبق الاستحقاق.
بل قد يقال: إن التملك الذي قلنا بحصوله بالنية مقتض لذلك، لأصالة احترام مال المسلم على وجه لا يكون كالمباح، ولأصالة عدم الملك بدون ذلك، خصوصا بعد قوله (عليه السلام) في السفرة (1) " قومها على نفسك " نحو ما ورد (2) في تقويم الولي مال المولى عليه، وكون ذلك قبل التعريف غير مناف بعد ما عرفت من الاتحاد في الكيفية.
فيكون الحاصل أن الشك حاصل في حصول الملك بنية التملك خاصة، أو بها مع ثبوت العوض في الذمة، فالأصل عدم الملك بذلك، وليس الملك متيقن الحصول والشك في وجوب شئ آخر معها كي يكون الأصل عدمه.
(وأما الاستدلال) بقوله (عليه السلام) (3): " من وجد شيئا فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه "