من نفسه بتعريفها، لما سمعته من نفي الخلاف في محكي المبسوط والخلاف عن الجواز بنية الانشاد وإجماع الغنية، وقوله في السرائر أنه الحق اليقين، وعن التذكرة نفي الخلاف عن جوازها للمنشد لأنه أمانة.
بل لعله على ذلك تجتمع النصوص من الطرفين، ففي النبوي (1) " لا تحل لقطتها - أي مكة زادها الله شرفا - إلا لمنشد " أي معرف، وفي آخر (2) " لا يحل ساقطها إلا لمنشد ".
وفي حسن الفضيل بن يسار (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها ".
وخبره الآخر (4) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ".
وإليهما نظر من اعتبر العدالة، ولكن لا دلالة فيهما على ذلك، كما ستعرفه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف لذلك.
وخبر علي بن حمزة (5) عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام) " سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي أن يأخذه، قلت: قد ابتلى بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ".