مضافا إلى الأصل المعتضد بخلو كثير من النصوص المزبورة، بل ظاهر بعضها (1) أو صريحة ذلك وأنه الفارق بين الحرم وغيره.
ومكاتبة ابن رجاء (2) يمكن حملها على أن ذلك إذن منه بعد العلم باليأس عن معرفة المالك.
وكذا خبر الفضيل بن غزوان (3) ومرسل الفقيه (4) اللذين لم نجد بهما عاملا على غير الوجه المزبور إلا ما حكي عن نادر.
وإطلاق ما دل على التملك في مطلق اللقطة مع أن المنساق منه في غير الحرم مقيد بما عرفت.
وأما التخيير المزبور فقد صرح به الشيخ وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك أنه المشهور، بل في الغنية الاجماع عليه، لكن لم أجده في شئ مما وصل إلي من النصوص.
نعم في الخبرين (5) السابقين الأمر بالتصدق الظاهر في التعيين كالمحكي عن اقتصار المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم، اللهم إلا أن يقال بقرينة الاجماع المزبور يحمل الأمر على الوجوب التخييري، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته في الشاة.
ولعل التخيير المزبور المحكي عن بعض القائلين بالحرمة أيضا ظاهر