قال الكاشاني: " أي في جملته وفي ما بينه، من غير مبالاة بترك عزلها عنه، فإن مثل هذه اللفظة تستعمل في مثل هذا المعنى، يقال: يضربون الناس عن عرض: أي لا يبالون من ضربوا، وفي حديث ابن الحنفية (1) كل الجبن عرضا: أي اعترضه واشتره ولا تسأل عمن عمله ".
وصحيح علي بن جعفر (2) " سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجئ لها طالب فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن " بناء على إرادة أن ردها إذا جاء الطالب في عهدته من الضمان، لا أن المراد قيمتها في ذمته وهي ملك له، فإنه لا يناسب ما سبق من الحديث.
كل ذلك مضافا إلى انسياق الإباحة من الأمر بالصدقة والتملك باعتبار ورودهما في مقام توهم الحظر.
وإلى معلومية عدم وجوب التملك عليه بالقيمة والصدقة مع الضمان، بل لعل الابقاء أمانة من الاحسان الذي لا اعتراض عليه فيه، بل قد يدعى أن ذلك هو الأصل فيها.
وإلى ما تقدم في الضالة والانفاق عليها التي يمكن دعوى كون المقام أولى منها بذلك.
هذا ولكن في الرياض " أن الثالث لم يرد به نص، كأصل التخيير بينه وبين أحد الأمرين، لظهور النصوص الواردة فيها في تعين أحدهما لا التخيير مطلقا، إلا أنه قيل: يفهم الاجماع عليه في التذكرة، فإن تم وإلا كان مشكلا، لما يأتي من الخلاف في توقف التملك، على النية أو