أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه، قال: فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت، فقال: أما أنك حيث شكوت إلي أمرنا بثلاثين دينارا، فيا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن الناس حالا " بناء على أن ذلك قد كان في مكة.
وخبر الفضيل بن غزوان (1) قال " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال: هو له ".
وقد تقدم ما في مرسل الفقيه (2): إن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك، لا تعرفها ".
وخبر محمد بن رجاء الخياط (3) قال: " كتبت إلى الطيب (عليه السلام) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا بآخر، ثم نحيت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها وعرفتها ولم يعرفها أحدا، فما ترى في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): إني فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل ".
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بالجواز من النظر فيها وترك التعرض في جملة منها للنهي عن ذلك، والتعبير بلفظ