بل في المسالك " يرد مثله في النفقة قبل الوصول إلى الحاكم والمالك، فإنه مأمور بها أيضا شرعا وجانب العدوان مشترك " إلى آخره.
وقوله في الوسيلة ومحكي المبسوط: " هو بالخيار بين أن ينفق عليها تبرعا أو يرفع خبرها إلى الحاكم " مع أنه غير ما نحن فيه مبني على ما ذهبنا إليه من جواز الالتقاط، فيتجه فيه حينئذ نحو ما سمعته منهم في نفقة اللقيط.
وكذا ما في النهاية " من وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفق هو عليه ". ونحوه في المقنعة فإنه إن لم يفرض في مقام الجواز كانا مطالبين بدليله، بل الأدلة على خلافه.
بل قد عرفت في اللقيط ما يعلم منه النظر في اعتبار الرفع إلى الحاكم في الرجوع، خصوصا بعد عدم جواز الانفاق عليه من بيت المال المعد للمصالح التي ليس منها ذلك بعد أن كانت النفقة على المالك، فلاحظ وتأمل جيدا كي تعرف ضعف ما حكيناه هناك عن ابن إدريس من عدم الرجوع بالنفقة في صورة الجواز وتعذر الحاكم، وستسمع مثله فيما يأتي.
لكنه على كل حال هو غير ما نحن فيه من عدم جواز الالتقاط كما ستعرف إنشاء الله تعالى.
وليس في الدروس هنا بعد أن ذكر حكم الشاة في العمران إلا قوله:
" وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط: ما كان في العمران وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعا أو لا، ويتخير الآخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم، وليس له أكلها، ومنع الفاضل من أخذها في العمران عدا الشاة، إلا أن يخاف عليه النهب أو