فما في المفاتيح من أنه يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم، وأهلية الحفظ عند آخرين وإحداهما عند الثالث في غير محله.
وكأنه استعذب التعبير بذلك عما ذكره أولا في المسالك من أن " مبنى الخلاف في هذه المسألة وما بعدها على أصل، وهو أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب، وأما الأمانة والولاية ففي الابتداء فإن سبيل الملتقط سبيل الأمناء في مدة التعريف لا يضمن المال إلا بتفريطه، والشرع فوض إليه حفظه، كالولي يحفظ مال الصبي، وأما الاكتساب ففي الانتهاء، حيث إن له التملك بعد التعريف، وأما المغلب منهما ففيه وجهان: أحدهما معنى الأمانة والولاية، لأنهما ناجزان والملك منتظر، فيناط الحكم بالحاضر ويبنى الآخر على الأول، والثاني معنى الاكتساب، لأنه مآل الآمر ومقصوده، فالنظر إليه أولى، ولأن الملتقط مستقل بالالتقاط، وآحاد الناس لا يستقلون بالأمانات إلا بائتمان المالك ويستقلون بالاكتساب، فإذا اجتمع في الشخص ص أربع صفات: الاسلام والحرية والتكليف والعدالة فله أن يلتقط ويتملك إجماعا، لأنه أهل الأمانة والولاية والاكتساب، وإن تخلف بعضها بنى على اعتبار ماذا، وجاء فيه الوجهان " إلى آخره.
لكن لا يخفى عليك أنه على طوله لا حاصل له، ضرورة اعترافه هنا وفي الكافر بعدم نقل خلاف فيه في الجواز، وأولى منه عدم اعتبار العدالة، وكذا في العبد الذي لم يحك فيه الخلاف إلا عن أبي علي لخبر أبي خديجة (1) كما ستعرفه، فما أدري موقع هذه المقدمة التي ذكرها.
على أن اللقطة منها ما لا تعريف فيها، بل يملكها الواجد لها، ومنها ما فيه ذلك إلا أنه لم يعتبر فيه المباشرة.