ينكر ظهور النصوص في كونه مكلفا، ولا أقل من أن يكون ذلك هو المذكور، فيها، فيبقى غيره على أصالة المنع، نحو ما سمعته في التقاطهما الانسان.
على أنه لا ينكر ظهور النصوص في أن خطاب التعريف على الملتقط وإن جاز له الاستنابة، لا أن الملتقط شخص والمخاطب بالتعريف شخص آخر، كما في المقام الذي ذكروا فيه أن الخطاب به للولي، وأن نية تمليكهما بالقيمة في ذمتهما منه، وأنه المخاطب بالحفظ على وجه إن لم ينتزع المال من يدها يكون ضامنا، لأنه مفرط، إلى غير ذلك مما لا ينطبق على القواعد العامة، ولا إشعار في نصوص اللقطة به، بل ظاهرها خلافه، فليس حينئذ إلا ما سمعت.
وكأنه إلى بعض ما ذكرنا أشار في الرياض، فإنه بعد أن ذكر أنه لا معنى لإرادة ما يقابل الحرمة من الجواز المعلوم أنه من صفات المكلفين قال: " ويتعين الثاني، أي تترتب أحكام اللقطة عليه من الملك والصدقة بها بعد التعريف وغيرهما، ولا دليل عليه، لاختصاص النصوص المثبتة لأحكام اللقطة المزبورة بالمكلف بحكم التبادر وتضمنها الأمر بالحفظ أو التصدق أو التملك، ولا يتوجه إلى غيره، فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم - ثم قال -: ويمكن أن يقال: إن وجه الاشكال المزبور مقتض لاعتبار الأهليتين معا، وليس هو لأحد قولا، فيكون الاجماع مخالفا، فينبغي ترجيح أحد الأقوال الثلاثة على تقدير ثبوتها، ولا ريب أن المشهور منها أولى، لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه أو كونه نادرا " إلى آخره.
وإن كان لا يخفى عليك بعض ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه أيضا مما يصلح دليلا غير الشهرة المزبورة، والله العالم.