كما أنه لا إشعار في شئ من النصوص بتوقف التملك بعد الحول على كون الملتقط أهلا للأمانة والولاية، بل ولا صحة الالتقاط، خصوصا بعد ملاحظة طرو الجنون مثلا على الملتقط.
وكان هذا هو السر في الاتفاق ظاهرا على جواز التقاطهما وإن كان ظاهر نصوص اللقطة في الملتقط القابل للتصدق والتعريف والحفظ، إلا أنه ليس ظهور اشتراط في صحة الالتقاط على وجه يتوقف جريان أحكامه على كونه كذلك ابتداء أو واستدامة، بل في لقطة الخربة ونحوها الذي وجد المال أحق به، ولا ريب في اندراجهما فيه، ولا قائل بالفصل، بل ولا وجه له، ضرورة عدم الفرق بعد صلاحيتهما للالتقاط وعدم اعتبار المباشرة في الأمانة والتعريف.
كل ذلك مضافا إلى عدم اكتساب في الالتقاط قابلان له، ضرورة عدم كونه كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما مما هو سبب للحيازة الموجبة للملك من كل من حصلت منه، بخلاف الالتقاط الموقوف تكسبه على نية التملك بالقيمة، شبه القرض الذي لا يحصل فيهما، ولا عموم في الالتقاط على وجه يشملهما إلا ما ذكرناه في قسم مخصوص، بل ظاهر سوق نصوصه في خصوص المكلفين.
وبذلك يظهر لك ما في المسالك من الاستدلال على الجواز بالعموم والتشبيه بالاحتطاب، كما أنه ظهر لك عدم وقع لما ذكره من المقدمة التي في آخرها أيضا ما فيه، بل وغير ذلك.
بل وعدم حاصل لما سمعته من المفاتيح إلا عذوبة عبارة، وإلا فلم نجد في المقام أقوالا ثلاثة مبنية على ما ذكر.
فالتحقيق حينئذ الجواز، لما عرفت مع ضميمة عدم الخلاف في المسألة الذي لولاه لأمكن المناقشة في صحة التقاطهما ما فيه التعريف ونحوه مما لا