إثباتها، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق في الحدود إنشاء الله.
وبذلك يفرق بين المقام وبين القصاص الذي ليس من الحدود التي ورد (1) فيها الدرء بالشبهة.
ولعله إلى ذلك أشار الفاضل في القواعد بقوله: " تقابل أصل البراءة والحرية، فيثبت التعزير، ولو قطع حر يده تقابلا أيضا، ولكن الأقرب القصاص هنا، لأن العدول إلى القيمة مشكوك بخلاف التعزير المعدول إليه، فإنه متيقن " إذ من المعلوم انقطاع أصل البراءة بقاعدة الحرية لا مقابلته له.
إلا أن يقال: إن المراد من ذلك تحقق الشبهة المسقطة للأول بخلاف الثاني وإن كان تعليله المزبور قاصرا عن تأدية ذلك.
بل لا يخلو كلامه من منافاة لما سبق منه في النفس، إذ احتمال الفرق بينهما في غاية البعد، خصوصا بعد ملاحظة احتمال سراية قصاص الطرف إلى النفس.
وكذا الكلام لو قال القاذف: أنا رق ليثبت نصف الحد عليه وقال المقذوف هو حر.
ومن الغريب ما عن مجمع البرهان من فرض المسألة في قذف اللقيط الصغير الذي يتولى حد القاذف فيه الحاكم، لأنه وليه، وتفسير عبارة الإرشاد بذلك، مع أن قذف الصغير لا حد فيه، وإنما فيه التعزير.
والله العالم.