والمستطرقين الذين يمكن احتمال التولد من أحدهم الذي هو أولى من المحبوسين.
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الأصول العقلية عدم الحكم باسلامه وكفره؟! لأن الأصل كما يقتضي عدم تولده من الكافر يقتضي أيضا عدم تولده من المسلم، ولا أصل آخر يقتضي الحكم بكون المشكوك فيه على الوجه المزبور الاسلام، والولادة على الفطرة قد عرفت إعراض الأصحاب عن العمل بمقتضاها، ولذا أوله بعضهم بإرادة أنه يولد ليكون على الفطرة، أي بعد البلوغ.
نعم قد يقال: إن السيرة تقتضي ذلك في بلاد الاسلام الغالب فيها المسلمون، وأما الحكم في النصوص (1) بالحرمة فهو أعم من الاسلام، فلا ملازمة بينهما، مع أن تناولها لبعض الأفراد المذكورة في كلامهم محل شك أو منع، فليس حينئذ إلا الاجماع إن تم على سائر ما ذكروه، ولعله محل شك في المحبوس في طامورة مثلا.
أو يقال: إن دليل ذلك كله قوله (صلى الله عليه وآله) (2):
" الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " ولو بملاحظة الانجبار بفتوى الأصحاب، على معنى ما يقتضي تغلب احتمال الاسلام على احتمال غيره، ولا يقدح في ذلك عدم اعتبار الاحتمال الناشئ من غير الساكن في البلاد كالمستطرقين ونحوهم، لعدم الانجبار فيه، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردته على الأقوى، كما في الدروس ومحكي التذكرة والإيضاح ولعله إليه يرجع ما عن المبسوط من " أن الأقوى أنه لا يقتل،