نعم عن التذكرة منع استيفاء الدية بدلا عنه، وفيه منع أيضا، لعموم الولاية.
وفي القواعد " لو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ فطلب القصاص فاشكال، ينشأ من أن أخذ المال للحيلولة أو لاسقاط القصاص ".
وكأنه عرض بذلك إلى ما عن المبسوط قال: " فأما إذا كان الوارث واحدا مثل من قتلت أمه وقد طلقها أبوه فالقود له وحده، فليس لأبيه أن يستوفيه، بل يصبر حتى إذا بلغ كان ذلك إليه، سواء كان ذلك طرفا أو نفسا، وسواء كان الولي أبا أو جدا أو الوصي، الباب واحد، فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتص لولده الطفل أو المجنون، فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، لأن في الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعيش ولهذا بالاستيثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولي أن يعفو على مال فإن كان الطفل في كفاية لم يكن له ذلك، لأنه يفوت عليه التشفي، وعندنا له ذلك لأن له القصاص على ما قلنا إذا بلغ، فلا يبطل التشفي " ثم نقل الخلاف بين العامة فيما إذا كان معسرا وأراد أن يعفو الولي على مال، واختار أن له العفو أيضا، وللصبي القصاص إذا بلغ.
وفيه ما لا يخفى من أنه لا تسلط للولي على أخذ المال من الجاني بغير رضاه، والصحة معه إذا كان على جهة إسقاط الحق يقتضي ترتب الأثر الذي هو السقوط الممتنع معه تسلط الصبي عليه.
ودعوى أن المشروع للولي تناول المال على الوجه المزبور، أو أنه كذلك، وإن دفع المال بعنوان الاسقاط وقبضه الولي كذلك لا شاهد لها، بل الشواهد على خلافها.
وثبوت قيمة الحيلولة في المغصوب على وجه يملكها المالك إلى زمان