قلت: قد يقال: إن ذلك كله منهم غير مناف لما هنا من كون المنفعة الأصلية من الطريق الاستطراق، والضمان وعدمه يتبع موجباته لا مدخلية للجواز وعدمه فيه، كما تعرفه في محله إنشاء الله تعالى.
إنما الكلام فيما أشرنا إليه من تقديم حق الاستطراق على باقي المرافق عند التعارض، ولعل السيرة خصوصا في بعض الأفراد تقتضي خلافه، فيتجه أن يقال: إن جميع ما يعرض للمستطرق من المرافق التي يحتاجها في استطراقه من جلوس ووقوف ونحوهما لا فرق بينها وبين الاستطراق.
ومنه ما يحتاج إليه من كانت باب داره إلى الطريق من إدخال الأحمال والدواب ونحوها باعتبار أن ذلك كله من توابع استطراقه، أما إذا لم يكن كذلك بل كان مرفقا لا من حيث الاستطراق كالجلوس للبيع ونحوه فلا ريب في تقدم حق الاستطراق عليه عند التعارض، والله العالم.
* (و) * كيف كان ف * (- إذا قام) * الجالس غير المضر بالمار بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود * (بطل حقه) * الذي لم يعلم ثبوته له زائدا على ذلك، بل لعل المعلوم عدمه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
* (و) * حينئذ ف * (- لو عاد) * إليه * (بعد أن سبق إلى مقعده) * غيره * (لم يكن له الدفع) * ضرورة ثبوت الحق حينئذ للسابق دونه.
* (أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل) * وإن كنا لم نعرف القائل: * (كان أحق بمكانه) * للأصل الذي يمكن منعه، ومن هنا نسبه إلى القيل مشعرا بضعفه، بل صرح الفاضل وغيره بعدم بقاء حقه.