نعم لو كان له فيه رحل ففي محكي المبسوط وجملة من كتب الفاضل والدروس وغيرها بقاء حقه، لفحوى ما ورد (1) من ذلك في المسجد، وعن التذكرة أنه أحق به إلى الليل، لقول الصادق (عليه السلام) (2): " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " ولكن الجميع كما ترى.
ومن هنا أطلق غير واحد عدم بقاء حقه، سواء استوفى غرضه أو لا، وسواء كان له رحل أو لا، وسواء كان مع نية العود أو لا، وسواء كان الزمان طويلا أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا.
ولعل الوجه في أصل المسألة أن حقية الطريق للجالس بالسبق ووضع الرحل ونحو ذلك ليست كحقية التحجير التي تنتقل بالصلح والإرث ونحوهما، بل هي لا تزيد على حرمة الظلم بدفعه عن مكانه وبالتصرف برحله الموضوع في مكان كان يجوز له وضعه فيه.
ومن هنا صرح في التذكرة بأنه لو دفعه عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحق من غيره به.
وبذلك يظهر أنه لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتب عليه ضمان، ضرورة عدم كونه من الأموال أو الحقوق المالية كما تقدم بعض الكلام في الغصب.
وهذا وإن كان قد ينافيه لفظ الحق والأحق في كلامهم بناء على