جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز " وفي الإرشاد " ولو كان أي الجلوس للبيع أو الشراء في الرحاب فكذلك ".
لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من الاجمال، ضرورة أنه إن أريد بالرحاب المتسعة الأماكن التي ليست طرقا فهو - مع أنه خارج عن مفروض البحث فلا يصح استثناؤه - أنه لا يناسبه ذكر الوجه والأقرب والاحتمال فيه، ضرورة عدم المانع من ذلك فيها.
وإن أريد خصوص ما زاد على النصاب مما هو مستطرق فكذلك أيضا بناء على عدم جريان حكم الطريق على الزائد المزبور، بل لو قلنا بكونه مثله أشكل الفرق حينئذ بينه وبين غيره مع فرض عدم الضرر، وربما احتمل إرادة غير المضرة بالاستطراق من المتسعة كما عبر به جماعة، لكنه كما ترى.
وأوحش منه ما في المسالك وأتباعها في شرح المتن المزبور من أنهم اختلفوا في جواز الجلوس للبيع والشراء، فمنعه بعضهم مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدت له فكان كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عينت له من الجهة، والمشهور التفصيل، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا، وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به.
إذ هو - مع أن ما حكاه من القول الأول لم نعرفه لأحد من العامة والخاصة، وقد نقل هو وغيره إجماع الناس في جميع الأعصار على فعل ذلك مع عدم التضرر من غير فرق بين الجلوس للبيع وغيره - أن التفصيل المزبور لم نعرفه أيضا لأحد إن لم يكن المراد به ما أشرنا إليه من ضرر المارة وعدمه.
كما أن ما ذكره من قوله: يؤمن ولا يؤمن لا حاصل له أيضا،