وهو بعيد.
وفي الدروس " وإضافة المال إلى الغير - أي في التعريف - ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن منزلة المال، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله، ويكون رهنا ".
قلت: لا إشكال في تحقق الغصب بمعنى القهر على غير الحق الذي هو نوع من الظلم في مثل ذلك، وأما الضمان فلا يكون إلا للمال، ووجوب دفع المثل أو القيمة لتكون رهنا لو أتلفه ليس ضمانا لحق الارتهان. بل هو حكم شرعي لدليله، والله العالم.
(ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع) أو البعض (بدلا واحدا) على حد سواء أو مختلفا بلا خلاف ولا إشكال، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في مجمع البرهان دعواه، لأن كلا منهم غاصب مخاطب برد العين أو القيمة، لقوله (عليه السلام) (١): " كل مغصوب مردود ".
و " على اليد ما أخذت " (٢) وقوله تعالى (٣): " فمن اعتدى عليكم " و ﴿جزاء سيئة﴾ (4) وغيرهما مما دل على العقاب بمثل ما عوقب (5)