جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢١ - الصفحة ٣٩٦
الأنبياء، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل، وأنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل، وبنحو قول أمير المؤمنين عليه السلام (1) " اللهم إنك قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما أخبر به: من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي " الظاهر في العموم لكل زمان، والاجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك، فانحصر الخطاب بهم ولو لما عرفت من نصبهم إياهم على ذلك ونحوه.
بل منه ينقدح التأييد بعموم الأمر بالجلد للزاني والقطع للسارق ونحوهما فيه، وبأن تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع، وبأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، فتكون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المكلفين وعلى التقديرين لا بد من إقامته مطلقا، بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع، قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: " اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود " ولعل مقصوده ببعض الأصحاب مشيرا به إلى ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت عدم ظهور المحكي عن الثاني منهما، بل ظاهر العكس، بل ينبغي الجزم بإرادته ذلك، خصوصا بعد فتواه نفسه في غيرها من كتبه

(1) الوسائل - الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 6.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان المراد من الجهاد 3
2 فضل الجهاد 3
3 عدم وجوب الجهاد على الصبي والمجنون والمملوك 5
4 عدم وجوب الجهاد على النساء 7
5 عدم وجوب الجهاد على الشيخ الهم 8
6 وجوب الجهاد على الكفاية 9
7 أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة 10
8 اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام (ع) أو من نصبه 11
9 عدم تعين الجهاد على شخص إلا أن يعينه الإمام عليه السلام عليه أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه 14
10 وجوب المحاربة على وجه الدفع 14
11 الدفاع ليس بجهاد 15
12 وجوب الدفاع على من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب ظن السلامة 16
13 بيان أقسام الجهاد 18
14 سقوط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن المرض والفقر 19
15 بيان ما يتحقق به العمى والزمن والمرض والفقر 20
16 حكم من كان عليه دين 21
17 سقوط الجهاد بمنع الأبوين المسلمين 22
18 عدم اعتبار إذن الأبوين في الجهاد 23
19 حرمة العقوق على الولد و وجوب إحسان الأبوين عليه والمصاحبة لهما بالمعروف 24
20 عدم حرمة مخالفة الأبوين الكافرين في الجهاد 24
21 وجوب الجهاد على الولد مطلقا لو كان متعينا عليه 25
22 حكم ما لو تجدد العذر بعد التحام الحرب 26
23 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا 27
24 سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره ما لم يتعين عليه 30
25 حرمة الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة 32
26 جواز القتال في الحرم 33
27 وجوب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع المكنة 34
28 الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا 36
29 إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر 36
30 عدم وجوب المهاجرة من بلاد الخلاف في زمن الغيبة 37
31 بيان المراد من التمكن من إظهار شعار الاسلام 37
32 استحباب المرابطة في زمن الحضور والغيبة 38
33 الرباط أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما 41
34 استحباب الرباط بالفرس ان لم يتمكن بنفسه 43
35 وجوب الرباط بالنذر مع حضور الإمام عليه السلام وغيبته 44
36 وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين 44
37 وجوب القيام بالمرابطة لو آجر نفسه وإن كان الإمام عليه السلام مستورا 45
38 من يجب جهاده ثلاث طوائف 46
39 وجوب الجهاد مع الجائر لو أراد الكفار محو الاسلام 47
40 وجوب محاربة الكفار بحسب المكنة 48
41 أقل الجهاد في كل عام مرة 49
42 جواز مهادنة الكفار مع كون المتولي الإمام عليه السلام أو من يأذن له 49
43 الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا 49
44 وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون 50
45 عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام 51
46 استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه 52
47 سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها 53
48 استحباب الدعاء بالمأثور 54
49 استحباب اتخاذ الشعار في الحرب 55
50 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل 56
51 جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة 58
52 اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد 59
53 المضطر يجوز له الانصراف 61
54 عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك 61
55 عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف 63
56 استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة 63
57 استحباب الانصراف إذا غلب العطب 63
58 عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين 64
59 جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح 65
60 كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة 66
61 حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه 67
62 حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب 68
63 ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية 71
64 لزوم القود والكفارة لو تعمد الغازي القتل مع إمكان التحرز 72
65 عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء من الكفار ولو عاونهم إلا مع الاضطرار 73
66 بيان المراد من الضرورة 74
67 عدم جواز قتل الشيخ الفاني 75
68 إلحاق المقعد والأعمى بالهم وإلحاق الخنثى بالأنثى 76
69 حكم قتل الراهب 76
70 ثبوت قتل الفلاح وعدم جواز قتل رسول الكافر 77
71 عدم جواز التمثيل بالكفار 77
72 عدم جواز الغدر بالكفار 78
73 جواز الخدعة في الحرب 79
74 حرمة الغلول من الكفار 81
75 استحباب كون القتال بعد الزوال 81
76 كراهة الإغارة على الكفار ليلا 82
77 كراهة القتال قبل الزوال إلا لحاجة 82
78 حكم تعرقب الدابة 82
79 كراهة المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام 85
80 القول بحرمة المبارزة بغير الاذن 86
81 استحباب المبارزة إذا ندب إليها الإمام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها 88
82 المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه 89
83 وجوب الوفاء بالشرط إن شرط الكافر ان لا يقاتله غير قرنه 90
84 جواز الدفع إن فر المسلم فطلبه الحربي 90
85 عدم جواز محاربة الكافر لو فر المسلم ولم يطلبه 91
86 حكم المشرك إذا شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه 91
87 بيان الذمام والأمان 92
88 اعتبار كون العاقد بالغا عاقلا مختارا 94
89 مساواة الحر والمملوك والذكر والأنثى في الأمان 95
90 عدم تحقق الأمان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة 96
91 الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون 96
92 الإمام عليه السلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا، وكذا من نصبه 97
93 وجوب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع 97
94 عدم انعقاد الأمان لو أكره العاقد عليه 98
95 بيان عبارة العقد 98
96 وقت الأمان قبل الأسر 100
97 قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الأمان 100
98 القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر 101
99 عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب 102
100 مال الحربي تبع له في الأمان 103
101 انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان 104
102 انتقاض الأمان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم 104
103 حكم مال الحربي لو أسره المسلمون 105
104 وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق 107
105 عدم وجوب الإقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه 107
106 عدم وجوب الوفاء لو أطلقوه على مال 107
107 وجوب الرد لو اقترض مسلم من حربي مالا 107
108 عدم استحقاق المطالبة للزوجة ولا لوارثها لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر 108
109 بيان الفرق بين عوض المتلفات وبين المعاملات 109
110 حكم ما لو ماتت الزوجة ثم أسلم الزوج أو أسلمت قبله ثم ماتت 110
111 جواز عقد العهد على حكم الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكم 110
112 اعتبار كمال العقل والاسلام والعدالة في الحاكم وفي اعتبار الذكورة والحرية تردد 112
113 جواز المهادنة على حكم من من يختاره الإمام عليه السلام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم 113
114 بطلان الأمان لو مات الحاكم قبل الحكم فيردون إلى مأمنهم 113
115 جواز استناد الحكم إلى اثنين أو أكثر فلو مات أحدهم بطل حكم الباقين 114
116 وجوب متابعة حكم الحاكم إلا أن يكون مخالفا للشرع 114
117 سقوط الحكم في القتل خاصة لو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا 116
118 عدم وجوب الوفاء لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين 116
119 جواز الأمان لمن قال من المشركين أنا أفتح لكم الحصن 117
120 جواز جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة 117
121 بيان شروط الجعالة إذا كان دينا أو عينا أو من مال الغنيمة 118
122 حكم ما لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان 118
123 حكم الجعالة لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح أو أسلمت بعده وكان المجعول له كافرا أو ماتت قبل الفتح أو بعده 119
124 الإناث من الأسارى يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري 120
125 إلحاق الخنثى المشكل والممسوح البالغين بالنساء 121
126 حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ 121
127 حكم ما لو ادعى الطفل الاحتلام أو استعجال النبات بالدواء 121
128 حكم الذكور البالغين من الأسارى 122
129 حكم الأسارى بعد تقضى الحرب 126
130 حكم ما لو أسلموا بعد الأسر 128
131 حكم ما لو عجز الأسير عن المشي 128
132 وجوب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله 130
133 كراهة قتل الأسير صبرا 131
134 بيان المراد من القتل صبرا 132
135 كراهة حمل رأس الكافر من المعركة 132
136 وجوب مواراة الشهيد دون الحربي 132
137 وجوب مواراة كميش الذكر عند الشبهة 133
138 الطفل المسبي حكمه حكم أبويه 134
139 حكم الطفل المسبي منفردا 136
140 بيان الثمرة بين تبعية الطفل للسابي في الطهارة أو في جميع الأحكام 139
141 عدم انفساخ النكاح إذا أسر الزوج البالغ 140
142 انفساخ النكاح لو استرق الزوج 140
143 انفساخ النكاح لو كان الأسير طفلا أو امرأة 140
144 انفساخ النكاح لو أسر الزوجان معا 141
145 عدم الانفساخ لو كان الزوجان مملوكين 142
146 عدم وجوب إعادة المرأة لو سبيت فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق 142
147 جواز إطلاق المرأة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم 142
148 حكم الحربي وماله وولده الأصاغر إذا أسلم في دار الحرب 143
149 أم الحمل لو سبيت كانت رقا دون ولدها من المسلم 144
150 حكم العبد الذمي إذا أعتقه مسلم بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون أو أعتقه ذمي آخر 144
151 حكم العبد الذي أسلم قبل مولاه في دار الحرب 145
152 بيان أقسام الغنيمة 147
153 المنقول من الغنيمة يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل 147
154 عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة إلا بعد القسمة والاختصاص 148
155 القول بجواز تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام 148
156 عدم دخول مالا يصح تملكه في الغنيمة 150
157 حكم البيع والهبة قبل القسمة 151
158 حكم المباحات الأصلية في دار الحرب 154
159 الموجود في دار الحرب حكمه حكم اللقطة 154
160 حكم ما إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين 155
161 حكم مالا ينقل من الغنيمة كالأراضي 156
162 حكم السبي كالنساء والذراري 156
163 كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة 157
164 بيان المراد من أرض السواد 159
165 حكم المفتوحة عنوة في زمن الحضور والغيبة 163
166 تعيين الموارد التي فتحت عنوة 166
167 حكم الموات وقت الفتح 169
168 حكم أرض الصلح 171
169 جواز جميع التصرفات في أرض الصلح لأهلها 172
170 حكم وقوع الصلح على أن الأرض للمسلمين ولأهل الذمة السكنى وعلى أعناقهم الجزية 174
171 سقوط ما ضرب على الأرض بالاسلام 175
172 كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة 175
173 كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها 176
174 كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها 181
175 عدم بطلان الإجارة إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض وملكها المسلمون 186
176 بيان قسمة الغنيمة 186
177 وجوب الابتداء بما شرطه الإمام عليه السلام كالجعائل والسلب 186
178 اعتبار كون المقتول من المقاتلة في استحقاق السلب 187
179 حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر 187
180 عدم إلحاق الأسر بالقتل 188
181 حكم السلب فيما لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه 189
182 كل من جاء بالعمل فهو مستحق للسلب 190
183 بيان المراد من السلب 190
184 لزوم أخذ ما تحتاج إليه الغنيمة حتى تقسم 191
185 ثبوت الرضخ للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الإمام عليه السلام 191
186 صفو المال للنبي ومن بعده للامام صلوات الله عليهما قبل القسمة 195
187 صفو المال قبل الخمس 196
188 بيان المراد من الرضخ 198
189 تقسيم الغنيمة بعد الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة 198
190 من اتصل بالمقاتلين من المدد ولو بعد الحيازة قبل السمة يشاركهم في الغنيمة 199
191 حكم الأسير المسلم إذا تخلص من يد المشركين ولحق بالمسلمين قبل تقضي الحرب أو بعده 200
192 حكم المبعوث لمصلحة الجيش فغنم الجيش قبل رجوعه 201
193 للراجل سهم وللفارس سهمان 201
194 من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد 202
195 الرضخ للعبد والسهم للفرس لو غزا العبد باذن مولاه على فرس لسيده 202
196 كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن 203
197 السهم ثابت للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها 203
198 لا سهم للإبل والبغال والحمير 204
199 عدم الفرق بين أنواع الخيل في القسمة 205
200 سهم فرس المغصوب لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب وإلا لا سهم للفرس 206
201 سهم الفرس المستأجر والمستعار للمقاتل دون المعير والمستأجر 208
202 الاعتبار بكون المقاتل فارسا عند حيازة الغنيمة 209
203 الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وبالعكس وكذا لو خرج منه سريتان 210
204 عدم مشاركة أحد الجيشين الآخر في الغنيمة إذا خرجا من البلد إلى جهتين 210
205 اختصاص السرية بالغنيمة إذا خرجت من جملة عسكر البلد 211
206 كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر 212
207 كراهة إقامة الحدود في دار الحرب 213
208 المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبضه 214
209 القول باستحقاق الوارث للمطالبة إذا حل وقت العطاء ثم مات المقاتل 214
210 استحباب اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين 215
211 استحباب مراعاة ذرية المجاهدين بعد موتهم للإمام (ع) 217
212 عدم خروج المرصد عن أهل الجهاد لو مرض 217
213 لا غنيمة للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين بل لهم الرضخ 217
214 عدم استحقاق السلب والنفل إلا أن يشترطه الإمام (ع) 220
215 الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، فلو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة 222
216 حكم أموال المسلم بعد القسمة 225
217 حكم مال المسلم إذا أخذ من الكافر سرقة أو هبة أو شراءا 226
218 أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس 227
219 أخذ الجزية من الصابئين 230
220 غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام 231
221 الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما 234
222 قبول قول من ادعى أنه من أهل الكتاب إلا أن يثبت خلافه 235
223 عدم أخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء 236
224 سقوط الجزية عن الهم وعدمه 237
225 سقوط الجزية عن المملوك 238
226 وجوب الجزية على الراهب والمقعد والفقير ولكن ينتظر بها حتى يؤسر 239
227 عدم صحة اشتراط الجزية على النساء 240
228 سؤال النساء إقرارهن ببذل الجزية 241
229 العبد الذمي لو أعتق منع من الإقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية 242
230 المجنون المطبق لا جزية عليه 242
231 حكم من يفيق وقتا ويجن آخر 243
232 من أفاق حولا وجبت الجزية عليه 244
233 من بلغ من الصبيان يؤمر بالاسلام أو بذل الجزية فان امتنع صار حربيا 244
234 لا حد للجزية، بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام بحسب الأصلح 245
235 جواز وضع الجزية على الرؤوس أو على الأراضي ويجمع بينهما 249
236 جواز اشتراط ضيافة مارة العساكر بل المسلمين مضافا إلى الجزية 253
237 اعتبار كون الضيافة معلومة 254
238 اعتبار زيادة الضيافة على أقل مراتب الجزية لو اقتصر على الشرط 255
239 تكرار الجزية في كل حول 257
240 سقوط الجزية لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء 258
241 أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات بعد الحول 259
242 سقوط الجزية بالاسلام 260
243 جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات 261
244 عدم تداخل جزية سنة في جزية سنة أخرى 264
245 بيان شرائط الذمة 265
246 من شرائط الذمة قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الأمان 267
247 الثالث ألا يؤذوا المسلمين فان فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا وإلا فعل ما تقتضيه جنايتهم 268
248 بيان حكم سب النبي والأئمة وفاطمة وباقي الأنبياء والملائكة (ع) لو فعلوه أهل الذمة 268
249 بيان حكم دون السب 269
250 الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير فان تظاهروا بذلك نقض العهد 269
251 الخامس أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناءا ويعزرون لو خالفوا 270
252 السادس أن تجرى عليهم أحكام المسلمين 271
253 استحباب اشتراط أمور عليهم في عقد الذمة 272
254 استحباب إلزام أهل الذمة بما ألزموا به أنفسهم 273
255 من الشرائط أن لا يهودوا أولادهم 275
256 حكم الذمي إذا خرق الذمة في دار الاسلام 276
257 الذمي إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذه من المال 277
258 الذمي إذا أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه 278
259 حكم ما إذا مات الإمام (ع) وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام أو أطلق 278
260 كراهة أن يبدأ الذمي بالسلام 279
261 استحباب اضطرار الذمي إلى أضيق الطرق 280
262 عدم جواز استئناف أهل الكتاب المعابد في بلاد الاسلام 280
263 وجوب إزالة البيع والكنائس المستجدة 281
264 عدم وجوب الإزالة لو كانت قبل الفتح أو كانت المستجدة في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم 282
265 حكم الإعادة بعد انهدام الكنيسة 284
266 ما يستجده الذمي من المساكن لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته 284
267 جواز إقرار ما ابتاعه الذمي من مسلم على علوه، ولو انهدم يقتصر على المساواة فما دون 285
268 عدم جواز دخول أهل الكتاب في المساجد حتى مع الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا 286
269 عدم جواز استيطان الحجاز لأهل الذمة 289
270 حكم الاجتياز والامتيار من الحجاز لأهل الذمة 290
271 عدم جواز سكنى جزيرة العرب لأهل الذمة وبيان المراد منها 291
272 المهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة 292
273 المهادنة جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين 293
274 المهادنة جائزة بالمعنى الأعم 295
275 جواز الهدنة إلى أربعة أشهر وعدم جوازها أكثر من سنة 297
276 مراعاة الأصلح في تعيين المدة 298
277 عدم صحة المهادنة إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض 299
278 فساد عقد الهدنة لو اشتمل على ما لا يجوز فعله لنا 300
279 عدم جواز إرجاع المهاجرات إلى الكفار ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا 303
280 عدم رد المرأة إذا قدمت مسلمة فارتدت 305
281 حكم ما لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت قبل المطالبة أو بعدها 305
282 لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر 305
283 الزوج أحق بها لو أسلم في العدة الرجعية ووجب عليه رد مهرها 306
284 بيان فروع مربوطة بالمقام 306
285 اختصاص أحكام المذكورة بالمعاهدين 307
286 عدم جواز إعادة الرجال الذين أسلموا إلى دار الحرب إلا من أمن عليه الفتنة 307
287 القول ببطلان الصلح لو شرط في عقد الهدنة إعادة الرجال مطلقا 310
288 كل من وجب رده لا يجب حمله بل يخلى بينه وبينهم 312
289 عدم تولي عقد الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصقع إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه 312
290 عقد الهدنة باق وإن مات العاقد 313
291 كل ذمي انتقل عن دينه إلى دون لا يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل 313
292 حكم الذمي إذا انتقل إلى دين يقر أهل عليه كاليهودي إلى النصرانية 314
293 حكم الذمي إذا عاد إلى دينه 315
294 لو أصر فقتل هل تملك أطفاله أم لا 316
295 حكم ذمي فعل ما يسوغ في شرعهم ولا يسوغ في شرعنا 317
296 حكم ذمي فعل ما لا يسوغ في شرعهم أيضا 318
297 حكم ما لو تحاكم إلينا ذميان 318
298 حكم ما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان 319
299 حكم زوجة ذمي استعدت على زوجها 319
300 حكم ما ترافع إلينا ذمي ومسلم في خمر اشتراه من الذمي أو بالعكس 320
301 حكم اشتراء الكافر المصحف وكتب الأحاديث 320
302 عدم جواز الانفاذ أو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل 320
303 عدم جواز الانفاذ لو أوصى الذمي بمحرم في شرعنا 321
304 جواز الانفاذ لو أوصى الذمي للراهب والقسيس كما تجوز الصدقة عليهم 321
305 كراهة أجرة رم الكنائس والبيع للمسلم 322
306 وجوب قتال أهل البغي وبيان المراد منه 322
307 وجوب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا أو من نصبه 324
308 التأخير عن القتال كبيرة وإذا قام به من فيه غنى سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام عليه السلام على التعيين 325
309 الفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين، ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا 326
310 المقتول مع الامام شهيد لا يغسل ولا يكفن 328
311 من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جار الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم، ومن لم يكن لهم فئة لا يجوز هذه الأمور 328
312 عدم جواز سبي ذراري البغاة وتملك نسائهم 334
313 عدم جواز تملك شئ من أموال البغاة التي لم يحوها العسكر 339
314 حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول 339
315 ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة 341
316 من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها 343
317 إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بالزكاة في هذا الحكم 343
318 من سب الإمام العادل وجب قتله 344
319 من سب فاطمة عليها السلام والأنبياء والملائكة عليهم السلام وجب قتله 345
320 لا ينبغي التغرير بالنفس في زمانه الهدنة 345
321 الذمي يصير حربيا إذا قاتل مع أهل البغي 346
322 للإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي 346
323 الباغي ضامن لما أتلفه من مال أو نفس في حال الحرب 347
324 من أتى من البغاة ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد 347
325 ذكر خبر الأسياف 348
326 الحث والترغيب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 352
327 بيان المراد من المعروف والمنكر 356
328 وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 358
329 هل وجوبهما عيني أو كفائي 359
330 الامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب 363
331 النهي عن المنكر كله واجب 365
332 الوجوب مشروط بالعلم 366
333 وجوب الانكار مشروط بجواز التأثير 367
334 اشتراط أن يكون الفاعل مصرا فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانكار 369
335 اشتراط أن لا يكون في الانكار مفسدة 371
336 مراتب الانكار ثلاث: الأولى بالقلب 374
337 الثانية والثالثة والانكار باللسان وباليد 377
338 وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر 380
339 من أعظم أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل بهما 382
340 عدم جواز الجرح أو القتل إلا باذن الإمام عليه السلام 383
341 عدم جواز إقامة الحدود لاحد في زمن الحضور إلا الإمام عليه السلام أو من نصبه لإقامتها 386
342 جواز إقامة الحد للمولى في زمن الغيبة على مملوكه 386
343 التردد في جواز إقامة الرجل الحد على ولده وزوجته 388
344 عدم جواز إقامة الحدود للوالي الشيعي من قبل الجائر 390
345 جواز إقامة الحد للشيعي من قبل الجائر إذا اضطره ولم يكن قتلا ظلما 391
346 جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين كما لهم الحكم بين الناس مع الامن ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك 394
347 عدم جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس إلا للعارف بالأحكام والمطلع على مأخذها والعارف بكيفية الايقاع على الوجوه الشرعية 399
348 احتمال جواز القضاء للمقلد بفتوى مجتهده 401
349 حكم تقليد الميت ابتداءا وبقاءا 402
350 وجوب الإجابة إذا دعي شخص للتحاكم عند الفقيه الجامع للشرائط 403
351 من آثر المضي إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر 404
352 جواز المرافعة للاصلاح عند غير الجامع للشرائط 405
353 جواز الدخول في القضاء من قبل الجائر عند الاكراه 407
354 عدم اعتبار الاكراه في الجواز لمن جمع الشرائط وتمكن من إجراء الاحكام على وجهها 408
355 عدم الفرق في المكره بين الفقيه وغيره 409
356 جواز العمل بمذهب أهل الخلاف إذا لم يمكن التخلص من ذلك ولم يكن قتلا لغير مستحق ويجب تتبع الحق ما أمكن 410