لتعليل المصنف، فإن التقية المنفية في الدماء نكرة في سياق النفي، فتعم، وفي بعض العبارات لا تقية في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه، ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم، قلت:
يمكن إرادة النفوس من الدماء في المرسل فيتحد حينئذ مع ما في محكي السرائر قال: إن خاف الانسان من ترك إقامة الحدود فإنه يجوز له أن يفعل ذلك في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس، فإنه لا يجوز التقية فيه عند أصحابنا بلا خلاف فيه، بل هو المراد من قول الصادق عليه السلام في خبر الثمالي (1): " لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل، قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ولو قد قام القائم عليه السلام ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك، ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى " بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضا، بل يمكن القطع بملاحظة ما يأتي من المتن وما هنا بإرادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح، وخصوصا المعلوم عدم تأديته إلى القتل، لا أقل من الشك، فيبقى عموم الجواز للتقية في محله، بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الاكراه بالقتل، بل وإذا كان يخافه، خصوصا بعد ما ورد (2) من عدم مساواة الألف منهم لواحد من الشيعة، وأنهم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب