(و) كيف كان ف (لا يجب النهي عن المنكر) ولا الأمر بالمعروف الواجب (ما لم يكمل شروط أربعة) كما صرح بذلك الفاضل والشهيدان وغيرهم، ولعل اقتصار المصنف على الأول لإرادة الأعم من ترك الحرام وفعل الواجب من المنكر على أن يكون المراد بالنهي عن الثاني هو الأمر بالفعل الذي هو المعروف، أو لوضوح أنها شرائط فيهما، أو لغير ذلك.
وعلى كل حال ف (الأول أن يعلمه) معروفا و (منكرا ليأمن) من (الغلط في) التعريف و (الانكار) كما صرح به الحلي والفاضل والشهيدان والمقداد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، ومقتضاه كون ذلك شرطا للوجوب كالاستطاعة للحج وحينئذ فالجاهل معذور، لكن في حاشية الكركي والمسالك النظر في ذلك، قال في الأول: " ولقائل أن يقول: إن في اشتراط الوجوب به نظرا، فإن من علم أن زيدا قد صدر منه فعل منكر أو ترك معروفا في الجملة بنحو شهادة العدلين ولا يعلم المعروف والمنكر ينبغي أن يتعلق به وجوب الأمر والنهي، ويجب عليه تعلم ما يصح معه الأمر والنهي، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها، والأصل في ذلك أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر، فإن الأمر بهما ورد مطلقا، وتقييده يتوقف على الدليل، وهو منتف، وظاهر تعليلهم يرشد إلى ذلك فإنه كما هو ظاهر لا يستلزم ما ادعوه، لأنا على ذلك الاحتمال نوجب عليه - بعد الإحاطة بترك المعروف في الجملة - التعلم ثم الأمر " وقال في الثاني منهما: " وقد يناقش بأن عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، وإنما ينافيه نفس الأمر والنهي حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر