سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة) بلا خلاف أجده بين القائلين به، ولعله لالحاق حكم البغاة بحكم أهل الحرب في ذلك، لما سمعته من بعض النصوص الدالة عليه كخبر أبي البختري (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " القتل قتلان قتل كفارة وقتل درجة، والقتال قتالان قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا " ونحوه ما يستفاد منه كونهم كأهل الحرب، وحينئذ يتجه في غنيمتهم ما سمعته في قسمة الغنيمة من إخراج الخمس وغيره مما تقدم سابقا، لكن لم يحك من فعل أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو الأصل في حكم البغاة كما اعترف به المؤالف والمخالف مراعاة شئ من ذلك، بل لعل المتحقق خلافا، نعم قد أخذ الناس ما أخذوا وفيهم الأعراب وغيرهم ممن لا معرفة ولا مبالاة له في هذه الأمور، ولذا نادى مناديه بما سمعت، وغرم للمدعي بيمينه، ومن ذلك يظهر لك زيادة على ما عرفت ضعف القول الثاني المتقدم في المسألة الثانية الذي مبني الحكم هنا عليه، كما هو واضح.
ولو تترسوا بالأطفال ونحوهم ممن هو غير مقاتل ولم يمكن التوصل إليهم إلا بقتلهم قتلوا كما سمعته في المشركين، ترجيحا لما دل على قتالهم على حرمة النساء والأطفال، كما أنهم كذلك لو قاتلوا معهم، ولذا رشق الهودج بالنبال، وإن استؤسروا أطلقوا، لكن عن الشيخ في الخلاف أنهم يحبسون، وفي الدروس وهو ظاهر ابن الجنيد، ولم نعرف مأخذه، وإذا استؤسر منهم مقاتل ففي الدروس " حبس حتى تنقضي الحرب، لكن في بعض الأخبار (2) أن عمارا جاء