وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصنين بحصن أو من وراء خندق كافين عن القتال قال الشيخ: يجوز رميهم، والأولى تجنبهم، ولكن ظاهره أولوية التجنب مع عدم التحام الحرب وإن توقف الفتح عليه، كما أن ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن من غيره، ومنه ينقدح ذلك أيضا في عبارة المصنف بل والفاضل في القواعد، قال: لو تترسوا بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في حال القتال، اللهم إلا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيرا " إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك " عدم التمكن في تلك الحال وهو حال قيام الحرب من غيره كما هو الغالب، ولذا قال في النافع: " لو تترسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز " ونحوه ما في التبصرة والإرشاد بل والتذكرة قال: " لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم، ويجوز قتل الترس، وإلا كف عنهم لأجل الترس، لقول الصادق (1) عليه السلام " ولا تمسك عنهم لهؤلاء " ولأن ترك الترس يؤدي إلى تعطيل الجهاد، لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه " وفي الدروس " ويكف عن النساء إلا مع الضرورة، وكذا عن الصبيان والمجانين، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز " وكذا في المسالك " نعم أطلق في اللمعة والروضة فقال:
" يجوز قتل الترس ممن لا يقتل ".
وخلاصة الكلام أن قتل الكافر الحربي واجب، فمتى أمكن الوصول إليه من دون مقدمة محرمة فعل، وإلا تعارض خطاب الوجوب والحرمة، فمع عدم الترجيح يتجه التخيير، ولعله المراد من الجواز في عبارة الأصحاب، بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأول على وجه يبقى