الجهاد، لأن الفعل الواحد الواقع على وجوه متعددة إنما يتميز بالنية فلو ترك القصد كان مأثوما ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال، وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافرا أم يجوز دفعه وإن كان مسلما قيل بالأول، وبه صرح الشيخ في النهاية لتحريم قتل المسلم، وظاهر الأكثر عدم الاشتراط، لأنه مدافعة عن نفسه، والمسلم يجوز دفعه كذلك، وأشار المصنف بقوله " ولا يكون جهادا " إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة الغنيمة، نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجر، وإطلاق الأخبار (1) بكونه شهيدا ينزل على ذلك ".
قلت: لكن قد يناقش - مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا في إطلاق الضمان في الرياض في الأول فضلا عن الثاني، وهو الجهاد مع عدم القصد إذا كان التالف كافرا حربيا أو ماله حتى لو جاهد معهم ابتداء - بمعلومية هدر الكافر وماله مطلقا، وأنه لا احترام له، والحرمة من حيث معاونة الجائر وتقوية سلطانه لا تنافي عدم ضمان الحربي فضلا عمن جاهد بغير قصد، بل ينبغي الجزم بعدم الضمان في الجهاد مع الجائر بقصد إعلاء كلمة الاسلام وتقوية أمره وإن حرم، كما دلت عليه النصوص السابقة، قال أبو عميرة السلمي (2) " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت أكثر الغزو وأبعد في الأجر وأطيل في الغيبة فحجر ذلك علي فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل