إذا لم تحذر على نفسك، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه " وخبر محمد بن عبد الله السمندري (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب يعني باب من الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم، فقال: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العهد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أكان يفون لك به؟ قال: لا والله جعلت فداك ما كان يفون لي قال فلا تخرج ثم قال لي أما أن هناك السيف " وخبر الحسن بن العباس ابن الجوشي (2) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في حديث طويل في بيان " إنا أنزلناه " قال: " ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار " وخبر عبد الملك بن عمر (3) قال: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك، قال: قلت وأين قال: جده وعبادان والمصيصة وقزوين، فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، فقال: أي والله، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال: قلت له كان يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، فقال: أنا لا أراه، بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم " إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية الجهاد مع الجائر وغيره، بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له توليه بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلا من أحمد في الأول، قال وظاهرهما الاجماع، مضافا إلى