واختار عقد الجزية ففي المنتهى " كان له ذلك، وليس للولي المنع، لأن الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته - إلى أن قال -: ولو أراد عقد الأمان ببذل جزية فالوجه عندي أن للولي المنع، لأنه يمكن حقن دمه بالأقل " قلت: بل مقتضى القواعد عدم نفوذ العقد الأول أيضا إلا بإذن الولي، ضرورة كونه عقدا بمال، والفرض الحجر عليه فيه عليه، نعم قد يقال بالزام الولي لو امتنع باعتبار كون صلاحه صلاح الاسلام، ولو صالح الإمام عليه السلام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أولادهم فإن كان المراد الزيادة في جزيتهم على وجه تكون في أموالهم صح، وإلا كان الصلح باطلا على نحو ما سمعته في النساء، وعلى كل حال فإذا اختار الحرب رد إلى مأمنه ولا يجوز اغتياله، لأنه كان داخلا في أمان أبيه.
الأمر (الثاني في كمية الجزية و) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (لا حد لها، بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام بحسب الأصلح) بل عن الغنية الاجماع كما عن السرائر نسبته إلى أهل البيت عليهم السلام، بل لم نعرف القائل منا بتقديرها في جانب القلة والكثرة وإن أرسله الفاضل وغيره، نعم عن الإسكافي تقديرها في جانب القلة بالدينار على معنى أن لا تكون أقل من ذلك، أما جانب الكثرة فأمره إلى الإمام عليه السلام، ولم نجد ما يشهد له إلا ما روي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له: " خذ من كل حالم دينارا " وهو - مع أنه قضية في واقعة، ولا دلالة فيه على كون الأقل ذلك - لا يصلح معارضا لما سمعته (و) تسمعه من الأدلة، كما أن (ما قرره علي