تجديد الاحرام بالمشعر كما عن الشهيدين الجزم به لفحوى النصوص المزبورة وإن كان خلاف ما تشعر به بعض العبارات، سيما عبارة المصنف السابقة في الكافر إذا أسلم، إلا أن الأقوى ما ذكرنا، بل في صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام الاجتزاء مع تركه يوم التروية أصلا جهلا، قال: (سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده ما حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) بل قد يؤيده أيضا مرسل جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: تجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل)) بناء على أن المراد نية الحج بجميع أجزائه جملة لا نية الاحرام لتعذرها من الجاهل، وستسمع تمام الكلام في ذلك أن شاء الله، هذا. وربما ظهر من المحكي عن الشيخ في النهاية اعتبار العزم السابق على محل الاحرام، لأنه قال: فإن لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام، ولعله فرض المسألة في خصوص الناسي.
وعلى كل حال فما ذكرنا ظهر لك أن الحكم المزبور إذا ترك الاحرام جاهلا أو ناسيا بل (أو لم يرد النسك) وإن مر على الميقات، لعدم وجوب الاحرام عليه لدخولها، كالحطاب ونحوه ممن يتكرر دخوله، أو دخلها لقتال ثم أراد النسك، أو لعدم إرادة دخولها بل أراد حاجة فيما سواها، فإنه لا يجب عليه الاحرام حينئذ بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك اجماع العلماء عليه، وقد أتى النبي صلى الله عليه وآله بدرا مرتين، ومر على ذي الحليفة وهو محل، وبالجملة فالمراد