فيمن مر على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الاحرام تقية المتضمن للاحرام من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، وإذا بلغ ميقاتهم أظهره، ونفى عنه البأس في الرياض: قال: لقوة دليله مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدهما عن التصريح بخلافه، وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عن الشيخ والحلي قال: وفصل المصنف (رحمه الله) في المعتبر تفصيلا حسنا، فقال: ومن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه، ولو زال عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج، ولو أحرم عنه رجل جاز، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه.
قلت: لا يخفى عليك ظهور كلامه أولا في موافقة ابن إدريس إلا أنه قد ينافيه ما ذكره أخيرا موافقا لما هنا من أنه لو أخره لمانع (ثم زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، ولو تعذر أحرم من مكة) بل ذكر ذلك غير واحد أيضا مرسلين له ارسال المسلمات، بل في المدارك أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه، وأما الاكتفاء بتجديد الاحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرما، فكان كالناسي، وسيأتي أن الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات، إلى غير ذلك من كلماتهم، إذ لا يخفى عليك عدم انطباق الحكم المزبور على ما سمعته من ابن إدريس من كون المتأخر الصورة الظاهرة، ضرورة وقوع الاحرام من الميقات، والأمر يقتضي الاجزاء، اللهم إلا أن يقال أنه مراعى بعدم زواله مع التمكن من الرجوع، وإلا لم يجزه، لكنه لا يخلو من نظر، ولو فرض أنه تعمد التأخير حتى للنية والتلبية أشكل الاجتزاء باحرامه من زوال العذر بما ستعرفه من عدم الاجتزاء بذلك للعامد، وإن كان الحكم