عن القاموس من أنه موضع بمكة دفن فيه ابن عمر يمكن إرجاعه إلى ذلك، نحو ما عن النهاية الأثيرية من أنه موضع عند مكة، وعن السرائر أنه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن علي بن أمير المؤمنين عليه السلام يعني الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام.
وعلى كل حال فدليله صحيح ابن الحر (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال كان أبي يجردهم من فخ) ونحوه صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام)، إنما الكلام في أن ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه كما صرح به بعضهم، بل ربما نسبت إلى الأكثر، بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه، أو أن إحرامهم من الميقات، ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى فخ، فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي قولان، أقواهما الثاني، لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها، وعبادة الصبي شرعية أو تمرينية إذا جاء بها على نحو ما يجئ به المكلف، وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك على أن فخ إنما هو على طريق المدينة، أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص (3) بأن الاحرام من غيره كالصلاة أربعا في السفر، واحتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها بل قيل إنه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف، وتخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين، إذ لا كلام ولا خلاف في جواز