أحدهما (عليهما السلام) (في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف قال:
يحرم عنه رجل) ثم قال: (والذي يقتضيه الأصل أن إحرام الولي جائز لكن لا يجزي عن حجة الاسلام، لسقوط الفرض بزوال عقله، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه) وفي القواعد (ولو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم) بل حكاه في كشف اللثام عن الأحمدي والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ثم قال: وهل يجديه هذا الاحرام شيئا؟
ففي النهاية والجامع تم إحرامه، وفي المبسوط ينعقد، وظاهرها أنه يصير بذلك محرما، ونص المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى أنه إن لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنه لم يكن وجب عليه، وإن أفاق قبل الوقوف أجزأ عن حجة الاسلام، لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه، ثم قال: وفيه أن النيابة خلاف الأصل، وإنما تثبت في موضع اليقين، وقد مر أن النيابة عن الحي إنما تصح بإذنه، على أن هذا ليس نيابة إلا في النية، والاحرام بالغير إنما ثبت في الصبي، وهذا الخبر واحد مرسل، وغايته مشروعية هذا الاحرام، أما الاجزاء فكلا، على أنه إنما تضمن الاحرام عنه، وهو يحتمل النيابة عنه، كما يحرم عن الميت وهو غير الاحرام به، وأنكر ابن إدريس هذا الاحرام، لأن الاغماء أسقط عنه النسك، واستحسن تجنبه المحرمات، والأولى عندي أن يحرم به ويجتنب به المحرمات، فإن أفاق في الحج قبل الوقوف وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، وإلا فمن أدنى الحل إن أمكنه، وإلا فمن موضعه، وإن كان ميقات حجه مكة رجع إليها إن أمكنه، وإلا فمن موضعه، كل ذلك إن كان وجب عليه وإلا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير معلوم، وكذا بهذا الاحرام، وإن أحرم به في العمرة فإن كانت مفردة انتظر به حتى يفيق، فإذا أفاق