ففي صحيح الحلبي (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الاحرام حتى دخل الحرم قال: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج فليخرج) وفي صحيح عبد الله بن سنان (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج قال:
يخرج من الحرم، ويحرم ويجزيه ذلك) وهو وإن كان مطلقا كغيره إلا أنه يجب تقييده بما دل عليه غيره من الرجوع إلى الميقات مع الامكان، وبذلك تتفق النصوص حينئذ على المعنى المزبور، بل صريح صحيح المذكور وغيره إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم المزبور، ولا بأس به، بل لا أجد فيه خلافا، نعم عن بعض الأخبار (3) المنقولة عن قرب الإسناد الوارد في الجاهل (إن كان جاهلا فليبين مكانه وليقض، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل) وهو وإن كان كالصريح بل صريح في جواز الاحرام من غير الميقات مع التمكن من الرجوع إليه إلا أن سنده غير واضح، وقاصر عن معارضة غيره من وجوه، خصوصا مع عدم القائل به، هذا.
وعن الفاضل في التذكرة والمنتهى أن من نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك، مستدلا عليه بصحيح علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام ((سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فقد تم إحرامه) ولا بأس به، بل لعل اقتصاره على عرفات موافقة للصحيح المزبور، وإلا فله